عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون استيفاء رسم ايجازات وهويات الاستيراد رقم 7 لسنة 1968 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-24 00:00:00
قرار رقم 69
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت . وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصاد .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 1 – 1973 .
اصدار القانون الاتي : –
رمز النص A 2802
رقم (8) لسنة 1973
قانون
التعديل الثاني لقانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968 المعدل
مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من مادة 1 من قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968 المعدل ويحل محله النص الآتي : –
1 – يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنوياً .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2216 في 30 – 1 – 1973
الاسباب الموجبة
حيث ان مادة 1 من قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968 تقضي باستيفاء مبلغ عشرة دنانير عند منح هوية استيراد لاول مرة ودينار واحد عن تجديدها سنوياً، وبما ان قسم الاستيراد الحكومي والاهلي يستوفى مبلغ دينارين ثمناً للهوية عند تجديدها سنوياً، ولتلافي انخفاض الايرادات بسبب قيام قسم الاستيراد الحكومي والاهلي بطبع هويات جديدة تكون نافذة المفعول لمدة خمس سنوات، فقد شرع هذا القانون .