قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول نقل النفط الخام عبر الاراضي السورية رقم (7) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول نقل النفط الخام عبر الاراضي السورية رقم (7) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول نقل النفط الخام عبر الاراضي السورية رقم (7) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-22 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون، المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع عليها في دمشق بتاريخ 18 – 1 – 1973 .

مادة 2
يعمل بالاتفاقية المصدقة بموجب هذا القانون اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها في 18 – 1 – 1973 .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2218 في 3 – 2 – 1973