عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول نقل النفط الخام عبر الاراضي السورية رقم (7) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-22 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون، المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع عليها في دمشق بتاريخ 18 – 1 – 1973 .
مادة 2
يعمل بالاتفاقية المصدقة بموجب هذا القانون اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها في 18 – 1 – 1973 .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2218 في 3 – 2 – 1973