قانون تصديق الاتفاقية ببروتوكول حول العمل المشترك بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ودائرة شؤون الشباب في مجلس وزراء المانيا الديموقراطية للسنوات 1973-1974 رقم (6) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية ببروتوكول حول العمل المشترك بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ودائرة شؤون الشباب في مجلس وزراء المانيا الديموقراطية للسنوات 1973-1974 رقم (6) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية ببروتوكول حول العمل المشترك بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ودائرة شؤون الشباب في مجلس وزراء المانيا الديموقراطية للسنوات 1973-1974 رقم (6) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-22 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول المرفق، المتعلق بالتعاون حول العمل المشترك بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ودائرة شؤون الشباب في مجلس وزراء المانيا الديمقراطية للسنوات 1973 – 1974 الموقع عليه في برلين من قبل الطرفين بتاريخ 7 – 9 – 1972 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2216 في 30 – 1 – 1973

الاسباب الموجبة
رغبة في توطيد وتقوية الصداقة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المانيا الديمقراطية وتعزيز التفاهم بين الشعبين عن طريق تبادل الخبرات والوفود في مجال الشباب . فقد شرع هذا القانون .
بروتوكول حول العمل المشترك بين دائرة شؤون الشباب في مجلس وزراء المانيا الديمقراطية ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية للسنوات 1973 – 1974 .
انطلاقاً من الرغبة في العمل المشترك بين دائرة الشباب في مجلس وزراء جمهورية المانيا الديمقراطية ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية في مجال سياسة الشباب من اجل الاستمرار في تعقيمها وتطويرها، قرر الجانبان اتخاذ تنفيذ الترتيبات التالية للسنتين 1973 – 1974 .
مادة 1
تدعو دائرة شؤون الشباب في مجلس وزراء جمهورية المانيا لكل من السنتين 1973 – 1974 وفداً دراسياً من وزارة الشباب للجمهورية العراقية الى جمهورية المانيا الديمقراطية ويركز هذا الوفد اعماله في المجالات التالية :
1 – دور العمال الشباب في بناء النظام الاشتراكي لتطوير ودراسة (حركة قادة الغد) .
2 – دور مسؤولية نوادي الشباب، دور الشباب، معسكرات الشباب ومن ضمنها منشئات الشباب في تربية الشخصية الاشتراكية .
كما تدعو وزارة الشباب في الجمهورية العراقية لكل من السنتين 1973 – 1974 وفداً دراسياً من دائرة شؤون الشباب في مجلس وزراء المانيا الديمقراطية الى العراق لاجراء تبادل الخبرات حول مشاكل سياسة الشباب في كلا الدولتين وسوف يتم اتفاق تحريري للوفدين حول المشاكل الدراسية .
مادة 2
ترسل دائرة شؤون الشباب في مجلس وزراء المانيا الديمقراطية بمناسبة التحضير لاحتفال الشبيبة العالمي العاشر الذي يعقد في آب 1973 في برلين، في بداية عام 1973 معرضاً حول دور الشباب في جمهورية المانيا الديمقراطية في (البناء الاشتراكي) الى العراق .
تدعم وزارة الشباب في الجمهورية العراقية بالعمل المشترك مع المركز الاعلامي والثقافي لجمهورية المانيا الديمقراطية في بغداد لاقامة هذا المعرض في الجمهورية العراقية حسب تنسيب الوزارة .
مادة 3
تدعم وزارة الشباب بارسال وفد من الشباب لحضور مهرجان الشباب العالمي العاشر الذي سيعقد في برلين في آب 1973 .
مادة 4
تتبادل بصورة مستمرة دائرة شؤون الشباب في جمهورية المانيا الديمقراطية ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية المعلومات حول حياة ودور الشباب في الحياة الاجتماعية في الدولتين، كالوثائق والافلام والكتب والمجلات والمواد الاخرى التي تخص تطوير سياسة الشباب، ويعمل على نشر مثل هذه المواد في الصحف والاذاعة والتلفزيون .
مادة 5
تعلن دائرة الشباب في جمهورية المانيا الديمقراطية في سنة 1973 استعدادها لتقديم مساعدة مادية للعراق من اجل العمل على بناء ناد، سوف يتفق ولحد نهاية عام 1973 على مقدار هذه المساعدة .
مادة 6
تدعو وزارة الشباب في الجمهورية العراقية في نهاية 1974 وفداً رسمياً من دائرة شؤون الشباب في جمهورية المانيا الديمقراطية لغرض اجراء المفاوضات حول زيادة العمل المشترك للسنتين القادمتين .
مادة 7
النواحي المالية –
1- الجهة المرسلة تتحمل نفقات سفر الوفد .
2- الجهة المستضيفة تتحمل نفقات الاقامة هناك .
مادة 8
اي تغييرات لهذا البروتوكول تتطلب الاتفاق المشترك .
مادة 9
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه .
انهى ووقع في برلين في 7/9/1972 بنسختين اصليتين واحدة باللغة العربية واخرى باللغة الالمانية في حين ان النسختين لهما نفس المفعول .
عن وزارة الشباب في الجمهورية العراقية عن دائرة شؤون الشباب
عدنان ايوب صبري العزي هـ . اوبرمان