قانون التعديل الاول لقانون الدار الوطنية للنشر والتوزيع والاعلان رقم 117 لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الدار الوطنية للنشر والتوزيع والاعلان رقم 117 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الدار الوطنية للنشر والتوزيع والاعلان رقم 117 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-13 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 1 – 1973 .
اصدار القانون الاتي : –

مادة 1
يحذف البند (ط) من الفقرة (1) من مادة 7 من قانون الدار الوطنية للنشر والتوزيع والاعلان رقم (117) لسنة 1972 ويحل محله ما يأتي :
ط – منح منتسبي الدار مخصصات لا تزيد على 25% من الراتب الاسمي . ويجوز ابلاغ هذه المخصصات الى 50% للعاملين منهم في التوزيع ممن تقتضي طبيعة عملهم الاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي .

مادة 2
تحذف الفقرة (1) من مادة 10 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1 – رأسمال الدار مائة وخمسون الف دينار (150000) دينار . ويجوز باقتراح من المجلس وقرار من مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته بحسب الاحوال .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2215 في 24 – 1 – 1973

الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم تناسب رأسمال الدار مع جسامة المهام الملقاة على عاتقها وبما ان الطابع التجاري الذي تتصف به الدار يستوجب وجود رأسمال يسمح لها بالتحرك الكامل . لذلك وجد من الضروري زيادة رأسمال الدار . ونظراً لطبيعة عمل الدار المستمر والمتواصل وضرورة توفر السرعة في حركة التوزيع مما يقتضي جعل المخصصات الممنوحة لمنتسبي الدار مناسبة للجهود المبذولة . فلهذه الاسباب شرع هذا القانون .