عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الدار الوطنية للنشر والتوزيع والاعلان رقم 117 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-13 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 1 – 1973 .
اصدار القانون الاتي : –
مادة 1
يحذف البند (ط) من الفقرة (1) من مادة 7 من قانون الدار الوطنية للنشر والتوزيع والاعلان رقم (117) لسنة 1972 ويحل محله ما يأتي :
ط – منح منتسبي الدار مخصصات لا تزيد على 25% من الراتب الاسمي . ويجوز ابلاغ هذه المخصصات الى 50% للعاملين منهم في التوزيع ممن تقتضي طبيعة عملهم الاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي .
مادة 2
تحذف الفقرة (1) من مادة 10 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1 – رأسمال الدار مائة وخمسون الف دينار (150000) دينار . ويجوز باقتراح من المجلس وقرار من مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته بحسب الاحوال .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2215 في 24 – 1 – 1973
الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم تناسب رأسمال الدار مع جسامة المهام الملقاة على عاتقها وبما ان الطابع التجاري الذي تتصف به الدار يستوجب وجود رأسمال يسمح لها بالتحرك الكامل . لذلك وجد من الضروري زيادة رأسمال الدار . ونظراً لطبيعة عمل الدار المستمر والمتواصل وضرورة توفر السرعة في حركة التوزيع مما يقتضي جعل المخصصات الممنوحة لمنتسبي الدار مناسبة للجهود المبذولة . فلهذه الاسباب شرع هذا القانون .