عنوان التشريع: الغاء نظام الكشافة العراقية رقم (14) لسنة 1965 وتخويل وزير التربية صلاحية تشكيل مجلس الكشافة والمرشدات
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 450
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/4/1984 ما يلي :
1- يلغى نظام المجلس الاعلى للكشافة العراقية رقم 14 لسنة 1965.
2- يخول وزير التربية صلاحية تشكيل مجلس الكشافة والمرشدات وتحديد اهدافه ومهامه بالتنسيق مع الاتحاد الوطنبي لطلبة وشباب العراق.
3- يمنح مجلس الكشافة والمرشدات الشخصية المعنوية وتكون له موازنة مستقلة.
4- تنقل موازنة وموجودات واموال المجلس الاعلى للكشافة العراقية الى مجلس الكشافة والمرشدات. ويتم التصرف وفق التعليمات المالية.
5- تحدد وزارة التربية بموجب تعليمات تضعها لهذا الغرض ملاكات ومهام واختصاصات وصلاحيات مجلس الكشافة والمرشدات.
6- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة