بيان بتنظيم صرف المخصصات بين اللاجئين الفلسطينيين

      التعليقات على بيان بتنظيم صرف المخصصات بين اللاجئين الفلسطينيين مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتنظيم صرف المخصصات بين اللاجئين الفلسطينيين
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

رغبة من هذه الوزارة في الترفيه عن اخواننا اللاجئين الفلسطينيين ووضع اسس جديدة لتنظيم امورهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم على ضوء تطور الظروف المعيشية فقد وتسهيل امورهم الادارية :
1 – تدفع اعانة ولادة نقدية قدرها خمسة دنانير لكل لاجئة تستحق المخصصات على ان تتأيد الولادة بتقرير رسمي وان يقدم بيان الولادة للدوائر خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ الولادة .
2 – تدفع اعانة وفاة نقدية قدرها خمسة دنانير عن كل لاجىء يتوفى يزيد عمره عن ست سنوات على ان تتأكد الوفاة بالتقارير الرسمية وان يتقدم بالطلب خلال ثلاثة اشهر من الوفاة .
3 – يدفع لكل طفل تجاوز عمره السنة الواحدة لحد الست سنوات 70 فلسا يوميا .
4 – يدفع لكل شخص اكمل السنة السادسة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة مائة وثلاثين فلسا يوميا .
5 – يدفع لكل شخص تجاوز عمره الستين سنة مائة وثلاثون فلسا يوميا .
6 – يدفع لكل شخص يتراوح عمره بين الثامنة عشرة والستين مائة وثلاثون فلسا اذا توفرت فيه احدى الشروط التالية : –
أ – اذا كان مصابا بعاهة او مرض يمنعانه من الكسب على ان يكون ذلك مؤيدا بقرار لجنة طبية .
ب – اذا كان طالبا في مدرسة صباحية ولم يكن موظفا او مستخدما في دائرة رسمية او شبه رسمية او شركة ولم يكن له اي مورد اخر للرزق على ان لا يزيد عمره على العشرين عاما . في المدارس المتوسطة والاعدادية والستة وعشرون عاما في الكليات .
ج – تقطع مخصصات الطالب اذا قبل في البعثة او كلية الاحتياط .
د – اذا كانت انثى غير موظفة او مستخدمة في دائرة رسمية او شبه رسمية او شركة ولم يكن لها اي مورد اخر للرزق .
7 – يدفع لطالب الكلية الصباحية مخصصات قدرها مائة وخمسون فلسا يوميا – مع ملاحظة الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة السادسة .
8 – تعتبر العائلة لغرض دفع المخصصات مكونة من الزوج والاولاد غير المتزوجين .
9 – يعتبر الحد الاعلى لدفع المخصصات (300/27) دينارا شهريا باعتبار العائلة مكون من الزوجين وخمسة اولاد فقط كحد اعلى لدفع المخصصات .
10 – يجوز صم احد ابوي الزوجين او كليهما لاى العائلة وتدفع لهم المخصصات اضافة للجد الاعلى للمخصصات المبينة في المادة التاسعة .
11 – يعتبر الزوج رب العائلة وله تدفع المخصصات ويجوز له توكيل احد افراد العائلة او غيره من الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر بموافقة مديرية الخدمات الاجتماعية العامة تحريريا .
12 – تقطع المخصصات عن اللاجىء الذي يغادر العراق اعتبارا من تاريخ صدور الامر الاداري بذلك .
13 – يجوز لمدير الخدمات الاجتماعية العام في احوال خاصة وبناء على الضرورة صرف المخصصات الى اللاجئين المقبولين بدون صرف على ان يتأيد بصورة لا تقبل الشك وعدم وجود مورد لهم .
14 – يجوز بقرارات يصدره الوزير بناء على توصية مدير الخدمات الاجتماعية العام اعتبار الحد الاعلى لدفع المخصصات (100/35) دينارا للعائلة التي تتكون من زوج وزوجتين بشرط ان لا يقل عدد اولاد كل زوجة عن اربعة .
15 – عند حدوث خلاف بين الزوج واحدى الزوجتين تسم المخصصات بنسبة عدد اولاد كل وزوجة وتدفع للزوجة بناء على طلبها .
16 – تعاد المخصصات الى اللاجىء الذي قطعت عنه بسبب اشتغاله اعتبارا من تاريخ الطلب على ان يكون معززا بما يثبت فصله من العمل .
17 – اذا ثبت بصورة قطعية لا تقبل الشك ان دخل اللاجىء لا يقل عن 60 دينارا شهريا فيكلف بالسكنى على حسابه الخاص .
18 – يقسم دخل العائلة من غير المخصصات التي تدفعها مديرية الخدمات الاجتماعية العامة على سنة ويكون خارج القسمة عدد افراد العائلة الذين تقطع عنهم المخصصات .
19 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 5 – 1961 .
20 – تلغى التعليمات السابقة المنشورة ببياننا المرقم 12482 والمؤرخ في 8 – 8 – 1959 اعتبارا من 30 – 4 – 961 .
و . وزير الشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 530 في 1 – 6 – 1961