عنوان التشريع: بيان بموجب قانون مراقبة وفحص الرقوق السينمائية والتصاوير
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (17) من قانون مراقبة وفحص (كلمة غير واضحة ) السينمائية والتصاوير رقم 61 لسنة/959 المعدل اصدرنا البيان التالي : –
1- نمنع بهذا اخذ التصاوير باليد او بواسطة الة (فوتوغرافية) للمناظر والاوضاع والمناطق المذكورة في الجدول الملحق بهذا البيان .
2- تصادر جميع التصاوير الماخوذة خلافا لاحكام الفقرة (1) اعلاه .
3- تجمع كافة الات التصوير التي يحملها الاجانب والعراقيين على السواء عند دخولهم الى منطقة ممنوع اخذ التصاوير فيه وتسجل اسماء مالكيها عليها وتحفظ لدى احد المسؤولين في المنطقة او في الموقع وتعاد الى اصحابها عند مغادرتهم المنطقة .
4- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و .وزير الشؤون الاجتماعية
حسن الطالباني
نشر في الوقائع العراقية عدد 530 في 1 – 6 – 1961
جدول
الجدول
1- جميع المواقع العسكرية والاسلحة العسكرية بجميع انواعها من قبل العسكريين او المدنيين .
2- المعامل والمنشات الصناعية(الا بعد استحصال موافقة وزارة الصناعة)
3- سكن الصرائف بصورة عامة
4- المتسولون في الطرقات والشوارع والمشوهون والمصابون بامراض وعاهات مزمنة
5- الاماكن المتروكة والخرائب
6- المقابر والمآتم ومواكب التعازي ومخيماتها
7- الاسواق والمحلات القديمة لبيع اللحوم والاسماك
8- مراكز توزيع القوة الكهربائية وضخ المياه والتلفون والبرق والاذاعة
9- موقع مركز التصفية ترب الرسمية على نهر ديالى
10- محلات رمي القمامة(المزايل)
11- باعة المأكولات والمشروبات المتجولون على اختلافهم
12- الاصطبلات والزرائب القديمة
13- مناظر ذبح وسلخ الواشي بطرق غير فنية خارج المجازر
14- مصفى الدورة وملحقاته
15- المستودعات والمنشآت والمؤسسات النفطية التابعة لادارة توزيع المنتجات النفطية العامة في جميع انحاء العراق .
16- مصفى المقتية في البصرة
17- انابيب النفط التابعة لادارة المنتجات النفطية العامة سواء داخل المؤسسات النفطية او خارجها
18- كراجات ومعامل ومخازن ادارة توزيع المنتجات النفطية في كافة انحاء العراق .
19- وسائل النقل البرية والنهرية او مواقعها والخاصة بالمنتجات النفطية في جميع انحاء العراق
20- المنطقة المحيطة بحقول النفط خانة
21- مؤسسات حقول وآبار حفر شركات النفط وانابيب نقل النفط
22- الموانىء ومستودعاتها واحواض السفن والارصفة والسفن البحري وكافة المنشآت الجديدة للموانىء الا بأذن خاص .
23- السكك الحديدية بما فيه محطاتها ومعاملها ومخازنها وانفاقها وجسورها .
24- مشاريع الري الكبرى كالخزانات والسدود والنواظم الرئيسية .
25- مقرات وثكنات ومستودعات الامن والشرطة وما يتعلق بتدريبها واسلحتها
26- الجسور الرئيسة المهمة
27- المدابغ الاهلية اليدوية التي تعمل على الطريقة البدائية وملحقاتها .
28- المجازر :أ – منطقة مجزرة الكاظمية والمجزرة نفسها
ب – مجزرة الرصافة القديمة
د – مجزرة الكرخ الواقعة في منطقة لشيخ معروف خلف المقابر
29 – مناظر ذبح الحيوانات
30 – عربات وحيوانات نقل اللحوم والفضلات
31 – محلات حرق العظام واستخلاص الزيوت منها وتقع خلف السدة الشرقية
32 – محلات معامل المارين الواقعة في منطقة الشيخ عمر
33 – جميع منشآت وزارة الارشاد الفنية(الا باذن خاص من الوزارة)
34 – يمنع التصوير داخل السجون لاي غرض كان
35 – محطات تجهيز وتوليد الكهرباء والماء في مديرية الموانىء العامة
36 – كافة مرسلات اللاسلكي في الموانىء
37 – الابنية التي بداخلها بدالات اوتوماتيكية او مرسلات لاسلكية لمديرية السكك الحديدية العامة(الا بعد موافقة السلطات المؤولة)
38 المناطق الحساسة والحيوية كالمحطات والجور والانفاق والخطوط الحديدية وساحات المحطات ومستودعات خزن البضائع التجارية ومعامل الشالجية ومحطات توليد القوة الكهربائية ومأوى القاطرات ومراكز ضخ المياه والوقود للقاطرات على كافة الخطوط الحديدية .