بيان وزارة العدل بتشكيل محكمة في قضاء الجزائر

      التعليقات على بيان وزارة العدل بتشكيل محكمة في قضاء الجزائر مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة العدل بتشكيل محكمة في قضاء الجزائر
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم رقم 3 لسنة 945 المعدل وبالنظر لاهمية قضاء الجزائر قررنا تشكيل محكمة بداءة محدودة فيها اعتبارا من تاريخ 17 – 5 – 1961 .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 528 في 22 – 5 – 1961