عنوان التشريع: قانون بتصديق الاتفاق بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية لتشكيل لجنة مشتركة دائمة للتعاون الاقتصادي في بودابست بتاريخ 31/8/1972 رقم (2) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين، والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين، من الدستور الموقت .
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 1 – 1973
اصدار القانون الأتي :
مادة 1
يصدق الاتفاق المرفق بهذا القانون، بين ممثلي حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية، المتعلق بتشكيل لجنة مشتركة دائمة للتعاون الاقتصادي، والموقع في بودابست بتاريخ 31/8/1972 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2212 في 11 – 1 – 1973
الاسباب الموجبة
نظراً للعلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية ولرغبة كل من حكومتي البلدين في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والمالي والفني والعلمي الكفوء ذي المنفعة المتبادلة بين بلديهما . فقد تم بتاريخ 31 – 8 – 1972 توقيع اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة دائمة للتعاون الاقتصادي، ولغرض تصديق الاتفاق المذكور ووضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون .