عنوان التشريع: قانون تعديل قانون (92) لسنة 1972 تمديد العمل بقانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم 13 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-03 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 1 – 1973
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يصحح التاريخ الوارد في آخر مادة 1 من القانون رقم (92) لسنة 1972 (قانون تمديد العمل بقانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (13) لسنة 1970) ويقرأ (14 – 3 – 1971) بدلاً من (15 – 3 – 1972) .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2212 في 11 – 1 – 1973
الاسباب الموجبة
حصل خطأ عند اعداد مسودة مشروع القانون رقم (92) لسنة 1972 الخاص بتمديد العمل بقانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (13) لسنة 1970، حيث ذكر ان انتهاء مدة نفاذ القانون رقم (13) لسنة 1970 هو 15 – 3 – 1972 وبما ان الصحيح هو 14 – 3 – 1971 فقد شرع هذا القانون .