عنوان التشريع: ايقاف العمل بالمادة (15) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 حتى اشعار آخر
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 449
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1984 ما يلي :
اولا : يوقف العمل بالمادة 15 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 حتى اشعار اخر ويصار الى ما يأتي :
1- يدفع المستملك بدل الاستملاك مع المصاريف الى المحكمة نقداً في حالة التعويض النقدي. على انه اذا كان لاعقار المستملك من الاراضي الزراعية او البساتين او الاراضي غير القابلة للافراز الى قطع سكنية او عمرانية اخرى وزاد بدل الاستملاك على عشرة الاف دينار فللمستملك ان يدفع كامل البدل والمصاريف او ان يدفع عشرة الاف دينار منه ويقسط الباقي الى اقساط سنوية لا يقل مبلغ القسط اواحد عن عشرة الاف دينار او يدفع المبلغ الباقي من البدل اذا كان اقل من ذلك.
2- على المحكمة عند اكتساب قرار استملاك درجة لابتات وتسلمها كامل البدل مع المصاريف او عشرة الاف دينار منه ان كان الباقي مقسطا، اشعار دائرة التسجيل العقاري بالكيفية وتسجيل العقار المستملك وفقاً لقرار الاستملاك باسم الجهة المستملكة.
ثانيا : يوقف العمل بالفقرة اولا من المادة 57 من قانون الاستملاك، ويصار الى ما ياتي :
1- اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك او عشرة الاف دينار منه – ان كان الباقي مقسطا – لدى المحكمة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب القرار الصادر بالاستملاك درجة البتات، فللمستملك منه بعد انذار المستملك ومضي مدة لا تقل عن عشرة ايام على تاريخ تبلغه بالانذار اقامة الدعوى لدى المحكمة بطلب الغاء الاستملاك مع التعويض ان كان له مقتضى.
ثالثا : ينفذ هذا لاقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري حكمه على بدلات الاستملاك التي لم تدفع كاملة بتاريخ نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة