عنوان التشريع: الغاء الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثن من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 444
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1984 ما يلي :
اولا : تلغى الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي :
2 – لا تسجل المستحضرات الطبية الخاصة المراد استيرادها الا اذا كان طلب التسجيل مقدما من قبل المؤسسة العامة للادوية او من قبل صيدلي، بعد استيفاء رسم قدره خمسون ديناراً عن كل نوع من انواع العبوات للمستحضر الواحد.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة