عنوان التشريع: بيان مكس النفط رقم (3) لسنة 1972
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام مادة 5 من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل قررنا ما يلي: –
مادة 1 – يضاف ما يلي إلى مادة 5 من بيان مكس النفط رقم (2) لسنة 1966 المعدل وتعتبر فقرة (2) لها.
3- تستثنى منتوجات النفط المصدرة من قبل المؤسسات الحكومية من احكام الفقرة (1) من المادة اعلاه إذ يكتفى بتظهير النسخة الأولى من تصريحة الاصدار من قبل الموظف الكمركي المسؤول في المراكز الكمركية المعينة في مادة 8 من هذا البيان على أن تراعى احكام المادة الحادية عشرة منه.
وزير المالية