بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكة تذكارية قانونية من فئة مائتين وخمسين فلسا بمناسبة اليوبيل الفضي لحزب البعث العربي الاشتراكي

      التعليقات على بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكة تذكارية قانونية من فئة مائتين وخمسين فلسا بمناسبة اليوبيل الفضي لحزب البعث العربي الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكة تذكارية قانونية من فئة مائتين وخمسين فلسا بمناسبة اليوبيل الفضي لحزب البعث العربي الاشتراكي
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى المرسوم الجمهوري المرقم 212 الصادر بإصدار 9 – 5 – 1972 سيقوم البنك المركزي العراقي بإصدار مسكوكة تذكارية قانونية من فئة مائتين وخمسين فلسا بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي وان أوصاف هذه المسكوكة هي كما يلي:

أن المسكوكة مصنوعة من النيكل الخاص وتزن 15 غراما.
يحتوي وجه المسكوكة على رسم بارز لثلاث نخلات مع جداول تبين مجرى الماء من تحتها ومنظر نخيل في المؤخرة والتاريخ الهجري (1392) في الجهة اليمنى والتاريخ الميلادي (1972 ) في الجهة اليسرى ويحتوي ظهر المسكوكة على عبارة ( الجمهورية العراقية ) في الأعلى وعبارة ( اليوبيل الفضي لحزب البعث العربي الاشتراكي ) في الأسفل وفي الوسط دائرة صغيرة كتب فيها (250) فلسا وتحتها التاريخ 7 – 4 – 1972.
أن قطر المسكوكة المذكورة 33 مليمترا وحافتها مسننة.
تعتبر هذه المسكوكة عملة قانونية استنادا إلى قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 المعدل.