بيان المكوس (الملح) (استغلال الملاحات) رقم (9) لسنة 1972

      التعليقات على بيان المكوس (الملح) (استغلال الملاحات) رقم (9) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: بيان المكوس (الملح) (استغلال الملاحات) رقم (9) لسنة 1972
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

عملا بأحكام مادة 3 واستنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من مادة 5 من قانون انحصار الملح رقم (45) لسنة 1982 المعدل قررنا ما يلي: –

1- تلغى الفقرة (7) من بيان المكوس (الملح ) رقم (4) لسنة 1936 المعدل المضافة إليه بموجب بيان المكوس (رقم –11) لسنة 1962 ويحل محلها ما يلي: –
– 7 -مملحة النعمانية في محافظة واسط وذلك باستحصال ورقة أذن من قبل ملاحظ كمرك ومكوس الكوت.
يتم استغلال المملحة للاغراض الصناعية فقط حصرا من قبل الشركة العامة للنسيج القطني في الكوت على أن تتحمل كافة مصاريف أجور الاستخراج والنقل وغيرها وتتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تسرب الملح للاستعمال البشري.
2- يعدل تسلسل الفقرتين (ز) و(ح) المضافتين إلى بيان المكوس (الملح) رقم (4) لسنة 36 المعدل بموجب بياني المكوس (الملح) رقم (4) و(5) لسنة 1970 لتصبحا (8)و09) من المادة (1) من البيان المذكور أعلاه.
3- تضاف الفقرة التالية إلى المادة (1) من بيان المكوس (الملح) رقم (4) لسنة 1936 المعدل وتصبح فقرة (10) منها: –
– 10 -مملحة اسنيسلة التابعة لناحية التل في قضاء البعاج في محافظة نينوى وذلك باستحصال ورقة أذن من مدير كمرك ومكوس المنطقة الشمالية.
أن حيازة أية كمية من هذا الملح غير جائزة سعوى ضمن محافظة نينوى وكافة الأقضية والنواحي التابعة لها.
4- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام الكمارك والمكوس