بيان متصرف لواء البصرة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان متصرف لواء البصرة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان متصرف لواء البصرة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تعتبر مديرية مصلحة النقل الركاب بالبصرة مسؤولة عن تنفذ قانون الضمان المشار اليه في اعلاه اما الوظائف الخاضعة للضمان فهي : –
1- مدير
2- امين صندوق
3- مامور استلام
4- محاسب
5- مدقق
6- سائق
7- مضمد
8- حارس
9- نجار
10- براد
11- كهربائي
12- موزع
13- فراش
14- رزام
15- مامور محطة
16- جابي
عبد الرزاق عبد الوهاب
متصرف لواء البصرة
رئيس مجلس اللواء العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 528 في 22 – 5 – 1961