عنوان التشريع: بيان مكوس المشروبات الروحية رقم (5) لسنة 1972
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادتين الرابعة والتاسعة من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1973 المعدل قررنا ما يلي: –
أولا – تجرى التصحيحات التالية على بيان المكوس (المشروبات الروحية ) رقم 2 لسنة 1972 (تعليمات معامل الشراب ): –
1- تصحح كتابة كلمة ( Pentonite ) الواردة في مادة 6 عشرة وتكتب ( bentonite )
2- تصحح عبارة (2 غرام ليتر ) الواردة في المادة الحادية والعشرين وتكتب (2غرام /ليتر ) كما وتحذف عبارة (محسوبة كحامض الخليك ) الواردة في نهاية المادة المذكورة.
ثانيا – تنفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية