الغاء المادة الثامنة والثمانين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971

      التعليقات على الغاء المادة الثامنة والثمانين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المادة الثامنة والثمانين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 442
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1984 ما يلي :
اولا : تلغى المادة الثامنة والثمانون من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثامنة والثمانون : 1 – كل قرار يصدر عن رئيس المؤسسة او من يخوله، يخضع للطعن خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه لصاحب العلاقة، امام مجلس الادارة، ويكون قرار المجلس نهائيا.
2 – تستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة قرارات ضم الخدمة الصادرة عن رئيس المؤسسة او من يخوله. وتخضع للطعن امام محاكم العمل المختصة وفقاً للمادة (التاسعة والثمانين) من هذا القانون.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة