عنوان التشريع: بيان المكوس المشروبات الروحية رقم (2) لسنة 1972 تعليمات معامل الشراب
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام المادتين الرابعة والتاسعة من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 (المعدل) قررنا وضع التعليمات التالية: –
العنوان
مادة 1
تسمى هذه التعليمات بـ (تعليمات معامل الشراب)
التعريف
مادة 2
يقصد بالتعابير الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاءها: –
آ -القانون – قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 وتعديلاته.
ب -قانون المكس – قانون مكس المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 وتعديلاته.
ج -السلطة المكسية – أي موظف من موظفي إدارة الكمارك والمكوس ممن ليسوا اقل درجة من مراقب كمرك أومأمور كمرك وأي موظف من موظفي الحكومة يخوله وزير المالية سلطة خاصة يمارس واجبات سلطة مكوس جميعها أوقسما منها بموجب القانون.
د -المدير العام: – مدير عام الكمارك والمكوس.
ه -المدير: – مدير كمرك ومكوس المنطقة المختصة.
و-الموظف المختص: – احد موظفي السلطة المكسية – الكمارك والمكوس – الذي أوكل إليه أمر مراقبة معمل الشراب.
ز -الشراب: – المشروب الناتج من التخمير الطبيعي الكحولي لعصير العنب الغض أوالجاف (الزبيب أوالكشمش ) بأنواعه المختلفة وكافة أنواع الفواكه الاخرى وكذلك الانبذة العادية والفوارة وأنبذة التفكهة الحلوة (لكير) وتلك التي تستعمل كمشهيات المنكهة بنقاعات النباتات أوالمواد العطرية وشراب التفاح والكمثرى وغيرها المخمرة بشرط ان يكون تام الاختمار بالدرجة الكحولية المنصوص عليها في قانون المكس.
ح -صاحب المعمل: – الشخص الطبيعي أوالحكمي المجاز بصنع الشراب .
ط -المدير المفوض: – الشخص المعين من قبل الشركة التي صدرت إجازة صنع الشراب باسمها المخول بتمثيلها لاغراض هذه التعليمات.
ي -الكحول الاثيلي: – النتاج الطبيعي المتولد من تخمير العنب الغض والجاف وكافة أنواع الفواكه الاخرى.
ك -درجة الكحول: – نسبة الكحول حجما في ليتر واحد من الشراب.
ل -جهاز التسخين الكحولي: – الجهاز الذي تحدد بموجبه نسبة الكحول حجما في الليتر الواحد أوأي جهاز أخر توافق عليه السلطة المكسية.
م -السلطة الصحية المختصة: – مديرية صحة العاصمة في بغداد وطبابات صحة المدن في المحافظات أومن تخوله وزارة الصحة.
طلبات لإنشاء معامل الشراب
مادة 3
على من يرغب بانشاء معمل لصنع الشراب أن يقدم طلبا إلى المدير أومن يمثله في المحافظات التابعة إليه محتويا على لمعلومات التالية: –
آ -اسم وعنوان الشخص أوالاشخاص مقدموالطلب أما إذا كان الطلب من شركة فردية فعنوان الشركة المسجل وأسماء المساهمين فيها والمدير المفوض وإذا كانت الشركة مساهمة فأسمها المسجل وعنوانها مع اسماء اعضاء مجلس إدارتها والمدير المفوض.
ب -تاريخ شروع المستدعي في العمل في حالة منحه الرخصة.
ج -خرائط تفصيلية (بنسختين ) يعين فيها الأبنية المراد انشاؤها والغرض الذي تستعمل من أجله الاقسام المعينة فيها.
د -خرائط (بنسختين ) تبين فيها ما يلي: –
1- محل ماكنة عزل العرايش عن العنب – إذا كان المعمل يستعمل العنب.
2- محل ماكنة سحق المواد الأولية الزبيب أوالعنب.
3- محل ماكنة هرس الفواكه إذا كان المعمل لا يستعمل الزبيب أوالعنب.
4- محل ماكنة العصير.
5- منحل التخمير، براميل خشبية، أحواض كونكريتية، براميل معدنية مطلية بالبرافين أوأية مادة أخرى مستعملة في هذه الصناعة.
6- محل نصب ماكنة التصفية.
7- محل لخزن الخميرة والجلاتين.
8- محل خزن الفضلات.
9- محل خزن الشراب.
10- مختبر صغير.
11- مكتب لموظف السلطة المكسية المشرف على الانتاج.
12- محل خزن الماد الأولية.
13- مجاري تصريف المياه القذرة.
ه -جميع التفصيلات المتعلقة بالمكائن والعدد وأوصافها الكاملة التي ينوي صاحب المعمل استعمالها في معمله حالا أومستقبلا.
و-إجازة تأسيسي المعمل من وزارة الصناعة.
المصادقة على الطلب لانشاء المعمل
مادة 4
على المدير إحالة الطلب والخرائط المذكورة في الفقرات ح،د،ه، و، من مادة 3 من التعليمات إلى وزارتي الصحة والصناعة للموافقة عليها كل سحب اختصاصه.
مادة 5
على المدير احالة الطلب والخرائط وتقرير السلطة الصحية وموافقة وزارة الصناعة مشفوعا بمطالعته إلى المدير العام للتوقيع على التصاميم والخرائط واصدار موافقته التحريرية للمباشرة بانشاء المعمل.
المباشرة بالبناء ومنح الرخصة
مادة 6
على صاحب المعمل المباشرة بالبناء في الموقع المعين ونصب المكائن وفقا للتصاميم المصادق عليها خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدور الموافقة المبدئية وعند انتهائه من ذلك أن يخبر السلطة المكسية لاجراء الكشف النهائي للتأكد من مطابقة المنشآت والمعمل مع التصاميم المصادق عليها لاستحصال موافقة المدير العام على منح الرخصة بعد التأكد من انطباق البناء مع التصاميم.
الغاء الاجازة في حالة عدم تشغيل المعمل
مادة 7
إذا لم يتم تشغيل المعمل خلال مدة سنة واحدة من تاريخ ترخيصه تعتبر الرخصة الممنوحة إلى صاحب المعمل ملغاة ويمكن تمديد المدة بموافقة المدير العام إذا كانت هناك أسباب مشروعة.
تقديم ضمان
المحتوى 1
مادة 8
على صاحب المعمل أن يودع لدى المدير كفالة مصرفية أووديعة نقدية مناسبة وفي حالة تعذر ذلك وضع أبنية المعمل وكافة المكائن والأوعية والقناني والشراب ضمانا لدى المدير لما قد يترتب على صاحب المعمل من ديون للحكومة ولما قد يحكم به من غرامات بسبب المخالفات المتحققة خلافا لاحكام القانون والتعليمات التي تصدر بموجبه.
تعيين موظفي للاشراف على المعمل
مادة 9
يعين المدير أومن يخوله موظفا له خبرة في الشؤون المكسية ومتمرسا في عمله لمراقبة المعمل وعلى صاحب المعمل أن يلتزم بدفع الرواتب والمخصصات إلى الموظفين المشرفين على المعمل أن اقتضت الضرورة لوجودهم بصورة مستمرة حسبما ينسبه المدير.
فحص الشراب الناضج
مادة 10
للموظف المختص اخذ نموذج من الشراب لفحصه بجهاز التسخين الكحولي بعد انتهاء التخمير وقبل اخراجه لتحديد الدرجة الكحولية فيه ليتسنى لصاحب المعمل تسديد الرسوم على ضوء نتيجة الفحص.
تجديد الرخصة سنويا
مادة 11
تجدد الرخصة سنويا من قبل المدير عند بداية كل سنة مالية وذلك بدفع الرسوم المقررة في الجدول الملحق بقانون المشروبات الروحية على أن تتوفر جميع الشروط الصحية في المعمل بعد إجراء الكشف من قبل السلطة الصحية المختصة.
التنازل عن الرخصة
مادة 12
لا يجوز للمرخص التنازل عن رخصته إلا الاغيار أوإضافة اشخاص اخرين إلى الرخصة إلا بموافقة المدير العام.
مادة 13
للمدير العام أن يلغي رخصة المعمل أويأمر بإيقاف العمل إذا أخل صاحب المعمل بالشروط الفنية والصحية المطلوبتين في معمله اوإذا تكررت مخالفاته الناتجة عن اهمال أوتعمد أوإذا أصبح بقاء المعمل مضر بالمصلحة العام إضافة إلى تطبيق احكام المادتين (28) و(29) من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 المعدل ولذوي العلاقة الحق في الاعتراض على قرار المدير العام لدى وزير المالية خلال مد (15) يوما من تاريخ تبلغهم بالقرار.
مادة 14
على السلطة المكسية تسليم المعمل لصاحبه بعد الفراغ من تطبيق احكام مادة 8 وإذا كان صاحب المعمل مدينا للحكومة من جراء قيامه بصنع الشراب فعلا يجوز تسليم المعمل إليه إلا بعد تقديمه كفالة (مصرفية ) بالمبلغ المدين به ولا يجوز اطلاقها إلا بعد استيفاء كافة هذه الديون.
مادة 15
يجب أن تتوفر في المعمل وكافة أقسامه ومحل خزن الشراب فيه الشروط التالية: –
1- النظافة التامة.
2- أن لا تزيد درجة الحرارة على 25 درجة مئوية ولا تقل عن 10 درجات مئوية في محل خزن الشراب.
3- الرطوبة المعتدلة في محل خزن الشراب.
4- تهيئة وسائل التهوية العامة لتبديل الهواء بصورة مستمرة.
5- طلاء جدران محل خزن الشراب بطلاء أبيض يضاف إليه 10 – 15 % كبريتات النحاس وطلاء الجدران الاخرى على ارتفاع 5ر1 – 2 متر بدهان لسهولة غسلها.
مادة 16
لصاحب المعمل استعمال
مادة الجيلاتينأوالبنتانيت (pentanite ) الصالحتين للاستهلاك البشري في التصفية على أن يحدد مقدار نسبة المادة المستعملة مختبريا داخل المعمل.
مادة 17
على صاحب المعمل استعمال خميرة الشراب في عملية التخمير وفقا للنسب المعمول بها في الصناعة النبيذية.
منع استعمال مواد غريبة
مادة 18
لا يجوز استعمال أوادخال أية مادة غريبة ومن ضمنها الكحول في الصناعة عدا المواد المنصوص عليها في المواد 16،17،19 من هذا
البيان وللمسؤول الفني في المعمل استعمال أي مادة مطيبة يراها بعد الحصول على موافقة الجهات الصحية والكمركية.
مادة 19
يمكن استعمال مادة ثاني أوكسيد (S O ) أوبوتاسيوم ميتا بسلفات ( Metabsulphite ) في الشراب وفي العصير الجاهز للتخمير حسب الغرض الذي يستعمل فيه وبالكمية التي تحددها الجهات الفنية المختصة ( المعهد الكيماوي ومديرية البحث والرقابة الصناعية)
المحتوى 2
الدرجة الكحولية للشراب
مادة 20
تثبت الدرجة الكحولية المستحصل عليها بجهاز النسختين الكحولي على الرقعة الملصقة على القناني.
الحوامض الطيارة
مادة 21
يمنح بيع الشراب الذي تكون نسبة المواد الطيارة فيه (حامض الخليك ) 2 غرام ليتر كما ويمنع بيع الشراب إذا ظهرت نتائج فحصه البكتريولوجي والكيمياوي غير صالحة للاستهلاك البشري محسوبة كحامض الخليك.
الحامضية المسموح بها
مادة 22
يسمح لصاحب المعمل بالإضافة إلى ما ورد بالمادة (21) من التعليمات باخراج الشراب الاحمر والأبيض الذي تكون الحامضية فيه بحدود 6 غرام / لتر 7 غرام / لتر.
ارسال نموذج إلى المختبر الرسمي
مادة 23
للسلطة المكسية ارسال نموذج من الشراب إلى المختبر الرسمي من أي وعاء يشك في عدم صلاحيته للاستهلاك البشري بسبب ارتفاع نسبة حموضته أوجود الحوامض الطيارة (حامض الخليك ) وإذا ما تأيد عدم صلاحيته فيتلف بقرار من المدير.
مدة تحضير الشراب.
مادة 24
لا يجوز مطلقا اخراج الشراب الجاهز من المعمل إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من
تاريخ انتهاء عملية التخمير على الأقل وتعبئته بالقناني.
أوعية التخمير والخزن
مادة 25
على صاحب المعمل أن يرقم أوعية التخمير والخزن بأرقام متسلسلة بالإضافة إلى وضع تاريخ التخمير أوالخزن والسعة بالليتر على كل وعاء بأشراف السلطة المكسية لحين انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (24) لاخراج الشراب.
سعة القناني
مادة 26
يعبا الشراب بقناني زجاجية توافق عليها السلطة المكسية على أن تسد فوهتها بفلين أوسداد محكم وتغلف بغلاف ورقي أومعدني.
استخدام خبراء وكيمياويين
مادة 27
على صاحب المعمل أن يستخدم كيمياويا اوخبيرا يحمل شهادة جامعية (أن آمكن) للاشراف على الانتاج على أن يستحصل موافقة المدير العام على ذلك.
اجراء تغييرات في المعمل
مادة 28
لا يجوز أجراء اية اضافات أوتغييرات في ابنية المعمل أوالمكائن اوالأوعية أوأية عدد اخرى إلا بموافقة المدير العام التحريرية أومن يخوله.
حسابات المعمل
مادة 29
على صاحب المعمل أن يمسك حسابا بجميع المواد التي تدخل المعمل أويتم اخراجها منه وتكون السجلات عرضة للتفتيش في أي وقت تراه السلطة المكسية مناسبا.
سجلات المعمل
مادة 30
تتكون سجلات معامل الشراب من: –
1- سجل المواد الأولية للصناعة، الزبيب و(العنب) الفواكه الاخرى، الجيلاتين، الخميرة، (نموذج رقم –1 -).
ب -سجل التخمير الذي يحتوي على تاريخ التخمير الأوعية التي تم التخمير فيها، حجومها، ارقامها نهاية التخمير، الكمية المسحوبة ( النموذج رقم –2 – )
ج -سجل الاخراج يحتوي على عدد اللترات المسحوبة من المعمل، درجة كحولها، رسمها، رقم الوصل ن تاريخه، توقيع الموظف المختص (نموذج رقم – 3 – ).
د -سجل المبيعات، كمية الشراب المباع، اسماء ومحل ورخصة المشترين، رقم اذونات النقل المتسلسل (نموذج رقم –4 – ).
هـ -أي سجل اخر تجد السلطة المكسية ضرورة لاستحداثه.
التلفيات
مادة 31
يمنح صاحب المعمل سماحا لا يزيد عن 3 % (ثلاثة بالمائة) عن القناني المكسورة المدفوع عنها المكس. وإذا تجاوزت التلفيات الحد المذكور فتطلب مصادقة المدير العام على شطب الزيادة على أن يكون الطلب مسببا وفي حالة عدم قناعته يصار إلى استيفاء رسم المكس عنها.
رسم المكس
مادة 32
لا يجوز لصاحب المعمل اخراج الشراب من معمله ما لم يتم تسديد المكس والرسوم الأخرى المترتبة عليه.
العقوبات
مادة 33
إذا خالف صاحب المعمل أوكيله أوأحد مستخدميه احكام هذه التعليمات فتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 931 (المعدل).
الرخص النافذة قبل صدور هذه التعليمات
مادة 34
تبقى رخص المعامل الصادرة وفق البيان السابق التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات نافذة لمدة سنة واحدة من تاريخ صدورها ولا يجوز الاستمرار بالعمل ما لم تتحقق الشروط المذكورة.
إلغاء البيان
مادة 35
يلغى بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم 2 لسنة 1952 (تعليمات معامل الشراب).
تاريخ تنفيذ هذه التعليمات
مادة 36
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية