عنوان التشريع: بيان المكوس المشروبات الروحية رقم (1) لسنة 1972
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
عملا بأحكام مادة 2 من قانون مكس المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 (المعدل ) ومادة 4 والعشرين من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 ( المعدل )
أصدرنا التعليمات الآتية: –
1- تطبق هذه التعليمات على الكحول والمشروبات الروحية الآتية عند تصديرها خارج العراق.
آ -المشروبات الروحية ( الصالحة للشرب ) والمزر والبيرة الشراب بأنواعه.
ب -الكحول النقية.
ج -الكحول المغيرة.
2- يعاد رسم المكس المدفوع على المنتوجات المنصوص عليها في مادة 1 أعلاه أن كان قد استوفى نقدا وتبطل الكفالة المصرفية أن كان المكس مضمونا بها ويلغى التعهد الكتابي إذا ثبت تصديرها إلى البلد المصدر إليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وقوع التصدير.
3- على المصدر أن يحصل على موافقة مديرية كمرك ومكوس المنطقة المختصة التحريرية على تصدير المواد الواردة في مادة 1 أعلاه.
4- لا يسمح بتصدير المواد المذكورة في مادة 1 اعلاه تحت طلب الاسترداد إلا من قبل.
آ -الشركات المنتجة للكحول النقية والمغيرة والعرق بنوعية.
ب -الشركات المنتجة للمزر والبيرة ومستودعاتها المرخصة.
ج -منتجي الشراب ومستودعاتهم المرخصة بالنسبة للشراب بأنواعه.
د -معامل الروائح العطرية المرخصة من وزارتي المالية والصناعية فيما له علاقة بالروائح العطرية.
ه -المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.
5- على المصدر أن يصرح المواد المراد تصديرها على تصريحة الأصدار،وفقا للبيانات المنصوص عليها في المادة (29) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
6- على المصدر في حالة عدم دفع المكس نقدا عن المواد المراد تصديرها، تقديم كفالة مصرفية بموافقة مدير كمرك ومكوس المنطقة المختصة يتعهد فيها بدفع المكس إذا لم يقم بتنفيذ التزامه بالتصدير خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تنظيم تصريحة الاصدار، وتستثنى من ذلك المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية إذ يكتفى بتقديم تعهد كتابي موقع من رئيس المؤسسة يتعهد فيه بتسديد المكس في حالة عد قيام المؤسسة بالتصدير خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تنظيم تصريحة الاصدار.
7- يجب ألا تتجاوز الدرجة الكحولية في المواد المعدة للتصدير ما يأتي: –
أ -الدرجة المنصوص عليها في النظام رقم (2) لسنة 1931 (المعدل ) بالنسبة للعرق.
ب -ألا تقل درجة الكحول في البيرة عن (3) درجة مئوية مع مراعاة المواصفات العراقية أن وجدت والعالمية التي يجب توفرها فيها.
ج -ألا تقل درجة الكحول في الشراب عن (7) درجات مئوية ولا تزيد عن (25) درجة مئوية.
د -ألا تقل درجة تركيز الكحول النقية عن (92) درجة مئوية.
ه -ألا تقل درجة الكحول المغيرة عن (86 ) درجة مئوية.
و-ألا تقل درجة تركيز الكحول النقية المستعملة في صناعة الروائح العطرية عن:
1 – (90) درجة مئوية للعطور المركزة.
2 – (85) درجة مئوية لعطور التعقيم (كولونيا )مركزة.
3- (55) درجة مئوية لعطور التعقيم (كولونيا ) مخففة.
4- (70) درجة مئوية لعطور التعطير (التواليت ).
مع مراعاة المواصفات العراقية والعالمية التي يجب توفرها في الانتاج بالإضافة إلى وجوب أدراج الدرجة الكحولية على قناني العطور.
8- يتم فحص نماذج المواد المعدة للتصدير لقياس درجة تركيز الكحول والمواصفات الأخرى لها المنصوص عليها في مادة 7 أعلاه من قبل السلطة المكسية قبل التعبئة.
9- إذا أثير خلاف حول صحة نتائج الفحص المنوه عنه في المادة (8) أعلاه ترسل نماذج من المواد المذكورة إلى مديرية البحث والرقابة الصناعية أومديرية المعهد الكيماوي أوأية جهة فنية رسمية أخرى لاعادة فحصها ويعتبر قرارها قاطعا.
10- يجب أن يدون على قناني المواد المعدة للتصدير وكذلك الصناديق والكارتونات التي تحتويها عبارة (للتصدير خارج العراق ).
11- يجري فحص المواد المعدة للتصدير في مركز انتاجها من قبل السلطة المكسية للتأكد من صحة التصريح ويتم ختم الصناديق والكرتونات المعبأة فيها بختمها.
12- يجب أن يصحب المواد المذكورة في مادة 1 من هذه التعليمات جواز نقل يبين فيه:
أ -تاريخ الارسال ووسائط النقل واسم الناقل وطريق النقل واسم المصدر والمصدر إليه.
ب -نوع وكمية المنتوج ودرجة قوته.
13- أ -على المصدر تظهير تصريحة الاصدار في آخر مركز كمركي عراقي عند الخروج إذا كان التصدير برا.
ب -يكتفى بتظهير موظف الكمرك المشرف على تحميل الباخرة أوالطائرة التي تنقل المواد المصدرة في حالة وقوع التصدير بحرا أوجوا.
14- يجب أن يعزز طلب إعادة المكس أوإلغاء الكفالة المصرفية أوالتعهد الكتابي بالنسخة الأولى من تصريحة الاصدار بعد تظهيرها وفقا للمادة (13) المتقدمة وشهادة من الدوائر الكمركية الأجنبية في البلد المصدر إليه تؤيد وصول المواد المصدرة إليها وتستثنى من ذلك المشروبات الروحية المنتجة محليا التي يجرى تصديرها خارج العراق من قبل مؤسسات أوشركات القطاع العام فيكتفي بتأييد الموظف الكمركي المسؤول بأن المواد قد شحنت أوأخرجت بكاملها تحت اشرافه.
15- لا يسمح بإعادة المكس عن أية من المواد التي تشملها هذه التعليمات والمصدرة بواسطة البريد.
16- تسرى هذه التعليمات على المواد المجهزة إلى السوق الحرة مع مراعاة التعليمات الكمركية الصادرة وفقا لاحكام المادة (172) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
17- يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 5 من قانون مكس المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 المعدل.
18- يلغى بيان المكوس ( المشروبات الروحية ) رقم (7) لسنة 1937 وتعديلاته وبيان المكوس (المشروبات الروحية رقم (5) لسنة 1969 ).
19- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية