عنوان التشريع: ايقاف العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بتسريح الاكراد من الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 433
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/1984 ما يلي :
1- يوقف العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بتشريح الاكراد من الخدمة العسكرية.
2- يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار. وله اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة