بيان رقم (4) لسنة 1972 (احداث محكمة عمل ثانية في بغداد)

      التعليقات على بيان رقم (4) لسنة 1972 (احداث محكمة عمل ثانية في بغداد) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (4) لسنة 1972 (احداث محكمة عمل ثانية في بغداد)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى احكام المادتين (148 و150) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 وقياسا على ما جاء بالمادة (18) من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل قررنا احداث محكمة عمل ثانية في محافظة بغداد على أن تمارس المحكمة المذكورة عملها في 1 – 4 – 1973.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بيان المكوس (المشروبات الروحية)