بيان رقم (68) لسنة 1972 شمول موظفي المجمع العلمي الكردي لنظام صندوق تقاعد الموظفين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية

      التعليقات على بيان رقم (68) لسنة 1972 شمول موظفي المجمع العلمي الكردي لنظام صندوق تقاعد الموظفين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (68) لسنة 1972 شمول موظفي المجمع العلمي الكردي لنظام صندوق تقاعد الموظفين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من مادة 2 من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل.

قررنا شمول موظفي ومستخدمي المجمع العلمي الكردي بأحكام القانون المذكور وذلك عدا المعارين منهم إليه أوالعمال والمستخدمين المعينين بأجور يومية أوشهرية مقطوعة أوالمشمولين بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وزير المالية