عنوان التشريع: بيان رقم (66) لسنة 1972 شمول موظفي ومستخدمي وزارة الاصلاح الزراعي لصندوق تقاعد الموظفين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من مادة 2 من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل قررنا شمول موظفي ومستخدمي وزارة الاصلاح الزراعي والدوائر التابعة لها بأحكام القانون المذكور اعتبارا من تاريخ نفاذ تعليمات مجلس الزراعي الأعلى رقم 30 لسنة 1971 في 21 – 8 – 1971 وذلك عدا العمال والمستخدمين بأجور يومية أوشهرية مقطوعة أوالمشمولين بقانون العمل أوقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتعديل بياننا رقم (1) لسنة 1959 بموجبه.
وزير المالية