عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (7) لسنة 1961 الصادر من وزير المالية بتاريخ 8 – 5 – 1961 نعلن بهذا : –
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروض للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 155/99 دينار لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/31% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا .
و,المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 528 في 22 – 5 – 1961