عنوان التشريع: بيان هيئة المواصفات والمقاييس بشأن تطبيق النظام الدولي (S.I) (النظام المتري المتطور)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام المادة الحادية عشرة من قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1963 (المعدل)، وضمانا لمقتضيات المصلحة العامة في تطبيق القواعد القانونية التي تفرض التعامل بمقاييس موحدة ومعتمدة دوليا كأساس لتوطيد الثقة المتبادلة في كل أنواع المعاملات وكوسيلة لتنسيق وتنظيم الحماية اللازمة للمستهلكين من الغبن والغش والضرر، فقد قررنا إصدار هذا البيان لمراعاة ما ودر فيه والعمل بموجبه: –
1- يعتبر النظام الدولي للوحدات (النظام المتري المتطور ) النظام القانوني للمقاييس واجبة التطبيق في جميع المجالات.
2- يعتمد النظام القانوني للمقاييس على ست وحدات اساسية ومضاعفاتها وأجزائها ومشتقاتها والتي تتمثل باعتبار الكيلوغرام وحدة للوزن والمتر وحدة للطول والابعاد والدرجة كلفن وحدة للحرارة والأمبير وحدة للتيار الكهربائي والقنديلة وحدة لشدة الإضاءة والثانية وحدة للزمن.
3- يتعين استعمال الكيلوغرام ومضاعفاته وأجزائه كوحدة للوزن واستعمال المتر ومضاعفاته وأجزائه لقياس الأطوال والبعاد واستعمال اللتر والمتر المكعب ومضاعفاتهما وأجزائهما في قياس المكيلات والاحجام.
4- يمنع صنع أواستيراد أوتداول اجهزة القياس والسلع الاخرى غير المستندة إلى النظام الدولي للوحدات.
5- يعتبر النظام الدولي للوحدات نظام القياس الوحيد الذي ينبغي العمل على تدريسه في المدارس والمعاهد العلمية ومؤسسات البحث العلمي وغيرها.
6- يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1963 (المعدل ) أوبأية عقوبة اخرى منصوص عليها في القوانين النافذة.
7- على جميع من يعنيهم الأمر تنفيذ احكام هذا البيان عدا من يصدر قرار خاص باستثنائه من ذلك لفترة محددة من الوقت بحسب مقتضيات المصلحة العامة.
8- ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 4 – 1972.
رئيس هيئة المواصفات والمقاييس
وزير التخطيط