(بيان رقم (1) لسنة 1972 باعتبار مواقع تاريخية)

      التعليقات على (بيان رقم (1) لسنة 1972 باعتبار مواقع تاريخية) مغلقة

عنوان التشريع: (بيان رقم (1) لسنة 1972 باعتبار مواقع تاريخية)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الاعلام بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ 2 – 2 – 1962. قررنا اعتبار المواقع المدرجة في أدناه من المواقع التاريخية وفقا لاحكام المادتين الثامنة والرابعة عشرة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936.

مدير الآثار العام
تاسم الموقعالناحية القضاء المحافظة
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1 – جامع الكواز -البصرة البصرة
2 – جسر طاووق جاى داقوق طوز خرماتوكركوك