عنوان التشريع: بيان رقم (14) لسنة 1972 صادر من وزارة الاقتصاد (بخصوص رخص فتح الافران والمخابز)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة إلينا بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (220) الصادر بتاريخ 19 – 8 – 1972، وتمشيا مع قانون تأسيس المؤسسة العامة للحبوب ونظامها الداخلي ولضرورة وضع إطار عام وقواعد ثابتة للحصول على إجازات فتح الأفران والمخابز التجارية أوتجديدها بهدف الزام صاحبها بتوفير الشروط الصحية وتوزيعها على نحوعادل على مناطق القطر المختلفة، فقد قررنا ما يلي: –
أولا – قيام كافة اصحاب الأفران والمخابز التجارية القائمة منها والمنوى انشاؤها حال صدور ونشر بياننا هذا بالتقدم بطلبات أصولية إلى مصلحة الإعاشة العامة مشفوعة بوثائق رسمية صادرة عن مديرية صحة العاصمة بتأييد توفر الشروط الصحية في المخبز أوالفرن المزمع فتحه أوتجديد إجازته وسلامة مالكه والعاملين فيه من الأمراض السارية والمعدية. وكذلك موافقة نقابة المواد الغذائية على فتح المخبز أوالفرن والاستمرار فيه عند تجديد الإجازة.
ثانيا -تقوم مصلحة الإعاشة العامة بإجراء الكشف على المخابز والأفران المنوى فتحها أوتجديد إجازتها للتوثق من توفر الشروط والمستلزمات المطلوبة فيها ( التي ستحددها المصلحة المذكورة فيما بعد ) عن طريق لجنة يتم تأليفها لهذا الغرض.
ثالثا -على مصلحة الاعاشة العامة منح اصحاب الأفران والمخابز التجارية الذين يتقدمون بطلبات أصولية الإجازات الخاصة بتأسيسها أوالاستمرار في عملها بالنسبة للقائمة منها، لقاء استيفاء رسم مقداره دينارا واحدا عن الإجازة الممنوحة لأول مرة ونصف دينار عن تجديدها.
رابعا -تسهيلا لمنح وتجديد الإجازات على مصلحة الإعاشة العامة اتخاذ الإجراءات والترتيبات التنظيمية والإدارية التالية: –
1- فتح سجل خاص باسم سجل المخابز والأفران تخصص فيه لكل مخبز أوفرن صفحة منه تعطى رقما تسلسليا خاصا.
2- يزود صاحب الطلب الذي يجوز طلبه الموافقة الأصولية إجازة يتم اعدادها لهذا الغرض تتضمن اسم صاحب المخبز أوالفرن وموقعه وطاقته الانتاجية وعدد العاملين فيه ومصدر الطحين الذي يجهز به.
3- يجرى تطبيق نفس الإجراءات المتقدمة على المخابز والأفران المتواجدة في محافظات وأقضية ونواحي القطر – عدا محافظة بغداد من قبل اللجان الخاصة التي تؤلفها المحافظات لهذا الغرض على أن ترسل نسخة من المعاملة إلى مقر مصلحة الإعاشة العامة في بغداد.
4- تزود مصلحة الإعاشة العامة دائرة التفتيش المركزي في ديوان المؤسسة العامة للحبوب بجداول تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالمخابز والأفران التجارية.
5- تفتح لجنة المخابز والأفران التجارية بدائرة التفتيش المركزي في المؤسسة العامة للحبوب سجل خاص على غرار السجل الذي يتم إعداده في مصلحة الإعاشة العامة والمنوه عنه في الفقرة ( 1) من البند رابعا من بياننا أعلاه.
خامسا – يعاقب المخالف لبياننا بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية.
وزير الاقتصاد