عنوان التشريع: بيان رقم (6) لسنة 1972 صادر عن وزير الاقتصاد ( بشأن دعم التصدير)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام مادة 3 عشرة من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 وتعديلاته واستنادا للصلاحية المخولة لنا قررنا ما يلي: –
أولا -للمؤسسات والمنشآت الرسمية وشبه الرسمية والمختلطة والأهلية التي تقوم بأعمال التصدير اوبفعاليات تخدم اغراضه في الحقول التجارية والصناعية والزراعية والخدمات حق التقدم بطلب الإعانة المالية من صندوق دعم التصدير.
ثانيا -أ -تمنح الإعانة المالية للمنتجات العراقية القابلة للتصدير والتي توجد ضرورة أومصلحة في دعمها بعد الأخذ بنظر الاعتبار الأسواق المراد التصدير إليها. وعلى أن تتم موافقة لجنة صندوق دعم التصدير على منح الإعانة قبل إجراء عملية التصدير.
ب -للجنة صندوق دعم للتصدير استثناء مما ورد في الفقرة (أ) الموافقة على منح دعم لعمليات تصدير تمت فعلا في تاريخ سابق لتقديم طلب الدعم بمدة لا تزيد على ستة أشهر من بدء عملية التصدير إلى حين تقديم طلب الإعانة وذلك في حالات الضرورة التي تستلزمها طبيعة الصفقة وعلى أن تستكمل بقية الشروط والتعليمات المتبعة من قبل الصندوق.
ثالثا – تحدد الإعانة لكل سلعة مصدرة أوقابلة للتصدير حسب الظروف المحيطة بها مع مراعاة الفرق بين كلفة الانتاج المحلي واسعار التصدير التنافسية ونسبة القيمة المضافة محليا من مجموع كلفة الانتاج.
رابعا -على لجنة صندوق دعم التصدير أن تقتنع ابتداء من أن إعانة التصدير ستكون سببا في الوصول أوالاقتراب من الانتاج الاقتصادي للمشروع وبالتالي تخفيض التكاليف نتيجة لتحقق مزايا الانتاج الكبير وكذلك الاقتناع من أن تقديم الإعانة لبعض المشروعات يساعد على تمكينها من الوقوف أمام المنافسة العالمية في الأسواق الأجنبية على أن يؤخذ بنظر الاعتبار إمكانية تصدير السلعة موضوع البحث بدون دعم بعد فترة مناسبة وبشكل تدريجي.
خامسا -للجنة صندوق دعم التصدير دفع سلف على لحساب إلى المصدرين عند الضرورة بعد تخمين مقدار الإعانة الواجبة الدفع واقرارها مبدئيا عند تقديم الطلب على أن يتم دفع الجزء المتبقي من مبلغ الإعانة بعد اتمام عملية التصدير.
سادسا – للجنة صندوق دعم التصدير اقراض المصدرين قيمة البضاعة المصدرة بشروط الدفع الآجل لقاء عمولة تحددها اللجنة وبالضمانات التي ترتأيها سواء من المنتج العراقي اوالمستورد.
سابعا -وضع خطة مرنة لدعم منتجات القطر بحيث يتم التعامل مع الأسواق الخارجية حسب طبيعة الانظمة الاقتصادية والتجارية المعمول بها في هذه الاسواق.
ثامنا – تحدد نسبة ومبالغ الدعم في ضوء موارد صندوق الدعم المتاحة أوالمتوقعة.