عنوان التشريع: بيان رقم (2) صادر عن وزارة الاقتصاد ( الاحتفاظ بالصور المصغرة ميكروفيلم للدفاتر التجارية)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استناد إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثالثة من مادة 6 والثلاثين من قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970 قررنا ما يلي: –
1- تخويل البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية والمؤسسات والمنشآت وشركات القطاع العام كافة الاحتفاظ بالصور المصغرة (ميكروفلم) للدفاتر التجارية والوثائق وصور المراسلات والبرقيات المشار إليها في الفقرتين 1،2 من مادة 6 والثلاثين من القانون المذكور.
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره الجريدة الرسمية .
ع. وزير الاقتصاد