بيان رقم (1) صادر عن وزارة الاقتصاد بشأن التصفية الموسمية التنزيلات

      التعليقات على بيان رقم (1) صادر عن وزارة الاقتصاد بشأن التصفية الموسمية التنزيلات مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) صادر عن وزارة الاقتصاد بشأن التصفية الموسمية التنزيلات
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادتين 131و132 من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 وتنفيذا لقرار مجلس تنظيم التجارة رقم 594 في 4 –12 – 1971 ولغرض تنظيم بيع السلع بطريق التصفية الموسمية (التنزيلات) أصدرنا هذا البيان: –

1- لا يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة أن يعلن عن بيع سلعه بطريق التصفية الموسمية إلا لثلاث مرات على الأكثر في السنة.
2- لا يجوز أن تستمر التصفية الموسمية لاكثر من خمسة عشر يوما كما لا يجوز أن تبدأ تصفية موسمية إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء التصفية السابقة لها.
3- على التاجر عند إجراء التصفية الموسمية أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق من التصفية.
4- يعتبر في حكم التصفية الموسمية كل أجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع باسعار مخفضة وتنطبق عليه احكامها وشروطها.
5- على كافة اصحاب المتاجر الذين يرغبون بإجراء التصفية الموسمية (التنزيلات ) مراجعة غرف التجارة في مناطقهم أوفي محافظاتهم قبل شهر على الأقل من موعد إجراء التصفية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك وفق ما تقدم.
6- يعاقب المخالف وفق احكام الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970.
يجري تنفيذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاقتصاد