بيان الكمارك رقم 17 لسنة 1972

      التعليقات على بيان الكمارك رقم 17 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم 17 لسنة 1972
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (142)من قانون الكمارك رقم (56)لسنة 1931 المعدل ويناء على موافقة وزير المالية قررنا ما يلي:

أولا -يضاف ما يلي إلى مادة 10 من بيان الكمارك رقم (2) لسنة 53 المعدل تعليمات تجارة الترانسيت وتعتبر فقرة (2) لها
“2” – تستثنى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من تقديم الضمانات النقدية أوالكفالات المصرفية المطلوبة بموجب هذه التعليمات، ويكتفي بتقديم كتاب رسمي موقعا من قبل مدير عام الدائرة المختصة شخصيا أووكيله في حالة غيابه، يتضمن التعهد بدفع مبالغ لا تتجاوز ضعف رسم الوارد الكمركي والغرامات التي تفرض على البضائع المنقلة بالترانسيت وذلك عن كل مخالفة ترتكب ضد احكام هذه التعليمات.
ثانيا -ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام الكمارك والمكوس