عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم 16 لسنة 1972
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام الفقرة (2) من المادة (21) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 (المعدل ) قررنا ما يأتي:
1- تحذف الفقرة (3) من بيان الكمارك رقم (18) لسن 1960 ( المعدل ويحل محلها مأتي.
2- بناء على توصية من وزارة الخارجية وعلى اساس المقابلة بالمثل يتمتع الموظفون الاداريون الذين يحملون جوازات سفر خدمة من غير العراقيين بالاعفاء من رسم الوارد الكمركي عن الامتعة الشخصية والمقدار المعقول من الاناث المنزلي وسيارة واحدة للاستعمال اوبعد وصولهم العراق خلال مدة تحددها وزارة الخارجية.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
وزير المالية