عنوان التشريع: بيان الكمرك رقم 12 لسنة 1972
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى السلطة المخولة لنا بموجب مادة 7 فقرة (4) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل، وبدلاته المادة (138) من القانون المذكور قررنا ما يلي: –
مادة 1
يعدل بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1953 المعدل على الوجه التالي: –
أولا ب – ايران
1- تحذف عبارة ( الدعيجي أو) الواردة في الفقرة (آ) من (أول – ب ) من البيان.
2- تحذف عبارة (الدعيجي أو) الواردة في الفقرة (آ) من (أولا –ب )من البيان.
3- تحذف الفقرة الثانية من (أولا – ب) من البيان ويعدل تسلسل بقية الفقرات تبعا لذلك.
4- تضاف كلمة (بعقوبة )بعد (كركوك ) الواردة في الفقرة الخامسة من (أولا – ب )
5- تحذف الفقرة السابقة من (أولا -ب) من البيان ويعدل تسلسل بقية الفقرات تبعا لذلك.
(أولا )ج – سوريا ولبنان
6- تضاف كلمة ( التنف ) بعد كلمة ( الرطبة ) الواردة في الفقرة (1) (آ) من (اولا –ج) من البيان.
7- تضاف كلمة (القائم ) بعد كلمة هيت الواردة في الفقرة (1) (ب) من (أولا –ج) من البيان.
8- تحل كلمة (القائم ) محل كلمة (حصيبة) الواردة في الفقرة الثانية من (أولا – ج ) من البيان.
9- 3 -تحذف الفقرة الثالثة من (أولا – ج) من البيان ويعدل تسلسل بقية الفقرات تبعا لذلك.
د -تركيا
تضاف الفقرة التالية إلى الفقرة (د -تركيا ) من اولا من البيان وتعتبر فقرة ثالثة.
10 – 3 -من الموصل إلى تركيا وبالعكس، عن طريق زاخو-إبراهيم الخليل – جسر الحدود.
ه -المملكة الأردنية الهاشمية
– – – –
11 -تحل كلمة (طريبيل ) الواردة في الفقرة (اولا – ه ) من البيان محل كملة (أيج 3)
و-المملكة العربية السعودية
– – – –
12 -تضاف كلمة (جريشان ) بعد كلمة (الزبير) الواردة في الفقرة الأولى من (أولا – و) من البيان.
13 – تضاف كلمة (الشبكة ) بعد (الرحبة ) الواردة في الفقرة الثانية من (أولا –و) من البيان
ز – الكويت
14 -تحذف كلمة (الزبير) وتحل كلمة (سفوان ) محل كلمة (صفوان) الواردة في الفقرة الأولى من (أولا – ز) من البيان.
15 – تحل كلمة (سفوان ) محل كلمة ( صفوان ) الواردة في الفقرة الثانية من (أولا –ز) من البيان.
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية