بيان متصرفية لواء كربلاء بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان متصرفية لواء كربلاء بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان متصرفية لواء كربلاء بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تعتبر الدوائر المدرجة ادناه تابعة لهذه المتصرفية وعلى هذه الدوائر ان تعين الوظائف الخاضعة للضمان مع تقديم طلب الضمان وتسديد رسومه السنوية حسب الاصول .
عبود الشوك
متصرف لواء كربلاء
ورئيس مجلس اللواء العام
الدوائر التابعة
1- الادارة المحلية في كربلاء
2- مديرية مصلحة نقل الركاب في النجف
3- مديرية مصلحة نقل الركاب في كربلاء
نشر في الوقائع العراقية عدد 527 في 16 – 5 – 1961