عنوان التشريع: بيان الكمرك اجور العمالية في المراكز الكمركية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام المادة 198 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل أصدرنا البيان التالي: –
مادة 1
1 -تستوفى عن البضائع والأموال المخزونة التابعة للمراكز الكمركية المبينة أدناه أجور نفقات عن تفريقها وحملها وشحنها وانزالها وتحميلها وجلبها للمحلات اللازمة للفحص وللوزن ولوضعها في الموازين أواخذها منها وفتحها وفكها وحزمها وفرزها ووضع علامات وأرقام عليها في الحالات التي تقتضي القيام بذلك أوتسمح بها ولنقل البائع إلى محلات الايداع المقتضاة ووضعها فيه وذلك وفقا للاسعار المبينة أزاء كل منها.
3- تكون الأجور المقررة بموجب هذا البيان مستحقة الأداء كاملة في حالة القيام بكافة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه أوقسما منها تبعا للحالات التي تقتضيها طبيعة الاعمال الكمركية.
3 -تستوفى أجور إضافية بنسبة 25 % من الأجور المقررة عن البضائع التي تتطلب التصنيف والتعداد وإعادة الحزم.
مادة 2
تستوفى الأجور عن البضائع والأموال المخزونة في المخازن الكمركية الكائنة في مركز كمرك ومكوس المنطقة الوسطى والمراكز الكمركية التابعة لها بالشكل التالي:
1- مخازن مركز مديرية كمرك ومكوس المنطقة الوسطى /بغداد ومركز كمرك ومكوس الميناء الجوي ومركز كمرك ومكوس الشيخ عمر ومركز كمرك ومكوس المسبح.
آ -عن القطع التي لا تتجاوز
50 كيلووزنا 20 فلسا لكل قطعة
ب -عن القطع التي لا تتجاوز
50 كيلوولكن لا تتجاوز
100 كيلوا 30 فلسا لكل قطعة
– 645 –
ج -عن القطع التي تتجاوز
100 كيلوولكن لا تتجاوز
200 كيلو50 فلسا لكل قطعة
د -عن بالات وربطات السجاد
باختلاف أنواعها50 فلسا لكل قطعة
ه -عن كل 50 خمسين كيلووزنا
زيادة عن 20 كيلو 15 فلسا
2- مخازن كمرك ومكوس أبي غريب بما فيها مخزن كمرك الشالجية:
أ -عن القطع التي لا تتجاوز
خمسين كيلووزنا 20 فلسا لكل قطعة
ب -عن القطع التي تتجاوز
خمسين كيلوولكن لا
تتجاوز مئة كيلو30 فلسا لكل قطعة
ج – عن القطع التي تتجاوز مئة
كيلوولكن لا تتجاوز مائتي
كيلو 50 فلسا لكل قطعة
د -عن كل خمسين كيلووزنا
زيادة عن مائتي كيلو15 فلسا
ه -1 -تعفى من الأجور المقررة في هذا البيان حمولة السيارات العائدة لمؤسسات القطاع العام أوالخاص التي لا يجري نفاضها أوكشفها.
2 – يستوفى مبلغ مقطوع قدره (مائتان وخمسون فلسا ) عن حمولة كل سيارة من السيارات العائدة لمؤسسات القطاع العام التي يجري نفاضها وتحميلها جزئيا.
3- تستوفى الأجور المقررة في هذا البيان عن عدد القطع التي يجرى نفاضها وتحميلها فقط بالنسبة لحمولة السيارات العائدة للقطاع الخاص.
و-الأجور عن البضائع المعدة
للتصدير لكل حمولة سيارة500 فلس
ز -الأجور على نقل البضائع المارة
بالترانسيت لكل حمولة
سيارة 250 فلسا
3 -عندما تنقل البضائع التجارية بناء على طلب صاحبها أووكيله من مركز كمرك ومكوس أبي غريب أومخزن كمرك الشالجية إلى مركز مديرية كمرك ومكوس الوسطى تستوفى أجور نقل قدرها (300/ – ) ثلاثمائة فلس عن كل 1000 كيلوعلى أن لا يقل الحد الأدنى من هذه الأجور عن 180 مائة وثمانين فلسا عن كل جزء من الـ (1000) كيلو.
4- مخازن دائرة كمرك ومكوس الرطبة والرمادي والقائم.
أ -البضائع التي تخرج في الرطبة أوالرمادي أوالقائم للاستهلاك المحلي:
عن القطعة التي لا تتجاوز
مئة كيلووزنا 15 فلسا لكل قطعة
عن القطع التي يزيد وزنها
عن مئة كيلوولكن لا تتجاوز
مائتي كيلو25 فلسا لكل قطعة
لكل مائة كيلووزنا زيادة عن
مائتي كيلو 20 فلسا
ب -البضائع التي تنقل إلى بغداد
عن القطع التي لا يتجاوز
وزنها مئة كيلومن الامتعة
الشخصية 15 فلسا لكل قطعة
لكل حمولة سيارة لوري من
1000 كيلوإلى ما دون
3000 كيلو300 فلس
لكل حمولة سيارة لوري من
3000 كيلوإلى ما دون
4500 كيلو400 فلس
لكل حمل سيارة لوري من
4500 كيلوإلى مادون
6000 كيلو450 فلسا
لكل حمل سيارة لوري من
6000 كيلوإلى ما دون
7000 كيلو 550 فلسا
لكل حمل سيارة لوري من
7000 كيلوإلى مادون
8000 كيلو650 فلسا
لكل حمل سيارة لوري من
8000 كيلوإلى ما دون
10000 كيلووما فوق750 فلسا
المحتوى 1
لكل حمل سيارة لوري من
10000 كيلووما فوق900 فلس
5 -مخازن دائرة كمرك ومكوس خانقين.
آ -عن القطع التي لا يتجاوز
وزنها 25 كيلوغراما 10 فلوس لكل قطعة
ب -عن القطع التي يزيد وزنها
عن 25 كيلوولا يتجاوز
مائة كيلو20 فلسا لكل قطعة
ج -عن القطع التي يزيد وزنها
عن مئة كيلوولا يتجاوز مائة
وخمسين كيلو30 فلسا لكل قطعة
د -لكل 50 كيلوزيادة عن
150 كيلو5 فلوس
– 648 –
مادة 3
تستوفى في الأجور من البضائع والأموال المخزونة في المخازن الكمركية الكائنة في مركز مديرية كمرك ومكوس المنطقة الجنوبية والمراكز الكمركية التابعة لها.
مخازن مركز مديرية كمرك ومكوس المنطقة الجنوبية
(بصرة – سفوان ).
1- عن القطع أوالرزم التي لا تتجاوز
5- وزنا عن 100 كيلو20 فلسا لكل قطعة
2 – عن القطع أوالرزم التي يتجاوز
وزنها 100 كيلو30 فلسا لكل قطعة
3 – بالات وطرود السجاد على اختلاف
أنواعها50 فلسا لكل طرد
4 -لكل قطعة تزن 100 كيلووما دون
من الامتعة الشخصية في سيارات
المسافرين 20 فلسا
5 -لكل حمل سيارة من 1000 كيلو
وما دون 3000 كيلو 400 فلس
6 -لكل حمل سيارة من 3000 كيلو
إلى ما دون 4500 كيلو500 فلس
7 -لكل حمل سيارة من 4500 كيلو
إلى ما دون 6000 كيلو600 فلس
لكل حمل سيارة من 6000 كيلو
إلى ما دون 7000 كيلو 700 فلس
لكل حمل سيارة من 7000 كيلو
إلى ما دون 8000 كيلو 800 فلس
لكل حمل سيارة من 8000 كيلو
إلى ما دون 10000 كيلو900 فلس
– 649 –
لكل حمل سيارة من 10000 كيلو
فما فوق1000 فلس
مادة 4
الاجور عن البضائع والأموال المخزونة في المخازن الكمركية الكائنة فر مركز مديرية كمرك ومكوس المنطقة الشمالية والمراكز الكمركية التابعة لها.
1- مخازن مركز مديرية كمرك ومكوس نينوى:
– آ -عن القطع أوالرزم التي
لا يتجاوز وزنها عن 25 كيلو20 فلسا لكل قطعة
ب -عن القطع أوالرزم التي يزيد وزنها عن 25 كيلوولا
يتجاوز 100 كيلو30 فلسا لكل قطعة
ج -عن القطع أوالرزم التي
يزيد وزنها عن 100 كيلو
ولا يتجاوز 150 كيلو50 فلسا لكل قطعة
د -عن كل ربطة أوبالة سجاد
على اختلاف أنواعها 50 فلسا لكل قطعة
ه -لكل 50 كيلوزيادة عن
150 كيلو15 فلسا
2- مخازن مديرية كمرك ومكوس كركوك
لكل قطعة أورزمة دون تمييز15 فلسا
مادة 5
يلغى بيان الكمارك رقم (18) لسنة 1955 وتعديلاته.
مادة 6
ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1 – 4 – 1972.
وزير المالية