عنوان التشريع: بيان (الغاء حاكمية تحقيق قضايا المتقاعدين)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
الحاقا ببيانينا المرقمين ك/1 والمؤرخين 31 – 5 – 1964 و10 – 5 – 1965، وبناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد المرقم 9 – ت/1/206 والمؤرخ 17 – 4 – 1972. قررنا إلغاء حاكمية تحقيق قضايا المتقاعدين المشكلة بموجب بيانينا المشار إليهما أعلاه، وأناطة رؤية القضايا الخاصة بها بحكام التحقيق المختصين كل حسب صلاحيته وذلك اعبتارا من تاريخ هذا البيان.
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2140 في 22 – 5 – 1972