عنوان التشريع: بيان (احداث حاكمية تحقيق ملحقة بمديرية المخابرات العامة)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 240 والمؤرخ 18 – 4 – 1972 المبلغ إلينا بموجب كتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم 2968 والمؤرخ 20 – 4 – 1972 واستنادا إلى احكام المادة 27 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 المعدل، قررنا استحداث حاكمية تحقيق ملحقة بمديرية المخابرات العامة اعتبارا من تاريخ هذا البيان.
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2129 في 30 – 4 – 1972