عنوان التشريع: بيان (احداث محكمة بداءة في ناحية ماوت)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى احكام مادة 8 عشرة من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل قررنا احداث محكمة بداءة في ناحية ماوت على أن يبدأ العمل فيها اعتبارا من 1 – 7 – 1972
وزير العدل