عنوان التشريع: بيان (دمج محكمتي شرعية البصرة السنية والجعفرية)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام الفقرة (آ) من المادة الحادية والعشرين من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 المعدل، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وتجاوزا للاعتبارات القديمة والضيقة قررنا ما يلي: –
1- دمج محكمتي شرعية البصرة السنية والجعفرية ببعضهما واعتبارهما محكمة واحدة تسمى المحكمة الشرعية في البصرة.
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 4 – 1972.
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2102 في 2 – 3 – 1972