عنوان التشريع: بيان (الغاء حاكمية تحقيق الرصافة واحداث حاكمية تحقيق في الكرادة)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم ك/ 1 والمؤرخ 5 – 10 – 1953 وبناء على ما جاء باقتراح رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد بكتابها المرقم 9/ت/1 – 60 والمؤرخ 3 – 2 – 1972 قررنا ما يلي: –
1- إلغاء حاكمية تحقيق الرصافة الوسطى المشكلة بموجب بياننا أعلاه وتناط اعمال المعاونيات الملحقة بها بحاكمية تحقيق الرصافة الشمالية عدا أعمال معاونية شرطة بني سعيد فتكون ملحقة بحاكمية تحقيق الرصافة الجنوبية.
2- واستنادا لاحكام مادة 7 والعشرين من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل قررنا احداث حاكمية تحقيق في الكرادة باسم ( حاكمية تحقيق الكرادة الوسطى ).
3- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخه اعلاه.
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2100 في 24 – 2 – 1972