عنوان التشريع: بيان احداث محكمة بداءة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا إلى احكام مادة 8 عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 المعدل قررنا احداث محكمتي بداءة في كل من ناحيتي سرسنك والدوسكي في قضاء العمادية على أن تمارس المحكمتان المذكورتان عمليهما في 1 – 4 – 1972
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2086 في 16 – 1 – 1972