عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1972 صادرة بموجب نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (16) من نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث رقم (25) لسنة 1967 اصدرنا التعليمات الآتية: –
تنفيذا لاحكام مادة 3 من نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث رقم (25) لسنة 1967.
في حالة وجود مجاري مياه قذرة قريبة من أي مصدر للمياه المتخلفة من المحلات يمكن ربطه بها يجب الامتناع عن تصريف المياه العمومية بأي حال من الاحوال.
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2209 في 27 – 12 – 1972