عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1972 صادرة بموجب نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (16) من نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث رقم (25) لسنة 1967 أصدرنا التعليمات الآتية: –
تنفيذا لاحكام مادة 12 من نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث رقم (25) لسنة 967.
1- لا تمنح إجازة تصريف المياه المتخلفة من المحل الذي يقع بالنسبة لجريان الماء قبل مواقع مأخذ مياه الشرب أوالمسابح العامة أومحلات تربية الاسماك بمسافة تقل عن كيلومتر واحد.
2- يجب أن تكون نهاية أنبوب تصريف المياه المتخلفة من المحل على بعد خمسة امتار من الشاطئ في موسم الصيهود وتحت مستوى الماء.
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2209 في 27 – 12 – 1972