عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1972 صادرة بموجب نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (6) من نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث رقم (25) لسنة 1967 اصدرنا التعليمات الآتية: –
تنفيذا لاحكام الفقرة (4) من مادة 7 من نظام صيانة الانهاء والمياه العمومية من التلوث رقم (25) لسنة 1967.
لا يجوز أن تزيد درجة حرارة المياه المتخلفة من المحل عن ثمانين درجة مئوية.
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2209 في 27 – 12 – 1972