بيان متصرفية لواء الموصل بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان متصرفية لواء الموصل بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان متصرفية لواء الموصل بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 قررنا اعتبار مديرية مصلحة نقل الركاب في الموصل ومديرية خزينة الادارة المحلية من الدوائر التابعة للادارة المحلية المسؤولة عن تنفيذ قانون ضمان الموظفين الانف الذكر اعلاه والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه .
عبد اللطيف الدراجي
رئيس مجلس اللواء العام متصرف لواء الموصل
نشر في الوقائع العراقية عدد 526 في 16 – 5 – 1961