عنوان التشريع: تعليمات استبدال العرصات الوقفية المؤجرة بالاجارة الطويلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 4 عشرة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 636 لسنة 1972.
اصدرنا التعليمات الآتية: –
1- تقدم طلبات الاستبدال من قبل مستأجري العرصات الوقفية بالإجارة الطويلة من العراقيين الذين شيدوا عليها دور سكن، إلى مديريات وملاحظيات الاوقاف التي تقع العرصة ضمن منطقتها في موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم 2 – 3 – 1973 وتهمل الطلبات التي تسجل في سجل واردة تلك الدوائر بعد ذلك التاريخ.
– 600 –
2- ينبغي أن يشمل طلب الاستبدال على ما يلي: –
آ -عريضة تحتوي على رغبة المستأجر في الاستبدال وتعهده بالالتزام بالشروط والالتزامات الواردة في القرار وفي هذه التعليمات.
ب -بيان رقم العرصة وموقعها ومساحتها ونوع البناء المشيد عليها ومساحة البناء ومشتملاته ونوع المواد المستعملة في البناء والكلفة الاجمالية للبناء.
ج -بيان التاريخ الذي تم فيه البناء وأية معلومات أخرى عنه.
د -خارجة ( أوأية وثيقة أخرى ) تبين اوضاع ومشتملات البناء المشيد على العرصة.
ه -صورة من عقد الاجارة الطويلة مصدقة من الكاتب العدل.
و-صورة من الهوية الشخصية لطالب الاستبدال.
ز -شهادة الجنسية العراقية.
ح -بيان العنوان الذي يختاره طالب الاستبدال لإجراء التبليغات إليه بموجبه.
3- إذا كان طالب الاستبدال أكثر من واحد فيقتضي بيان علاقة كل واحد بالعرصة من حيث كونه شريكا في حق الانتفاع بالعرصة أووارثا للمستأجر الأصلي. وفي الحالة الأخير على الوارث تقديم قسام شرعي يثبت صلته بمورثه المستأجر واشعار من ضريبة الدخل والعقار تؤيد عدم وجود دين بذمتهم.
4- آ -يجوز استيفاء التأمينات المعادلة لخمسة امثال بدل الايجار السنوية للعرصة نقدا ويجوز تقديم الكفالات المصرفية أوالصكوك المقبولة من المصارف أوالعقارات أوبدل منفعة العرصة للمدة الباقية أن كانت لا تقل من خمسة عشر عاما بدلا من التأمينات النقدية.
ب -على صاحب الدخل المحدود الذي يطلب اعفاءه من دفع التأمينات وشمولة بالتخفيض وفق الفقرتين (3) من مادة 3 و(5) من مادة 4 تأكيد كون دخله لا يتجاوز الخمسين دينارا وذلك بتقديم الوثائق الآتية: –
1- استشهاد من هيئة اختيارية المحلة مصدق من المجلس البلدي أوالإداري يؤيده رئيس الوحدة الإداري بمقدار دخله.
د -كتاب من ضريبة الدخل يؤيد عدم خضوعه للضريبة.
3 -بالنسبة للموظف أوالمستخدم أوالأجير أوالمتقاعد أوكل من يتقاضى مرتبا شهريا من أية جهة كانت تقديم كتاب من دائرته أوالجهة التي يعمل لديها يبين مقدار رابته أوأجرته.
4 -اقرار يوضح فيه طالب الاستبدال تفاصيل مدخولاته الشهرية أوالسنوية من راتب أوأجرة أوبدلات إيجار أوأي مورد آخر.
5 -إذا ظهر ان المعلومات المقدمة من طالب الاستبدال غير صحيحة ومخالفة للواقع وأنه اخفى موارد أخرى غير ما ذكره في مادة 4 من هذه التعليمات فيعتبر ذلك بلاغا كاذبا بتقديمه بيانات ومعلومات مغايرة للحقيقة. وانذاك يحرم من شرط الاعفاء ويعتبر مشمولا بحكم مادة 8 من القرار باعتباره ناكلا لعدم توفر شروط الاستبدال في طلبه، علاوة على تعرضه للعقوبة الجنائية المقررة للبلاغ الكاذب.
6 -للوزارات ودوائر الدولة الرئيسية بيان حاجتها إلى العرصات الوقفية المشمولة بالقرار، وذلك بتكليف ممثل عنها لمراجعة دوائر الأوقاف والإطلاع على سجلات العرصات واختبار ما تحتاج إليه لغرض الاستبدال خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقررة في مادة 1 من القرار وبعد انتهاء المدة وعدم تقديم الطلب تعتبر حاجتها منتفية لهذه العرصات.
7 -على دوائر الاوقاف اعداد تقرير بكل عرصة يطلب استبدالها توضح فيه مساحة العرصة وموقعها ورقمها وبدل ايجارها السنوي ومساحة البناء وعدد الطوابق والمشتملات وعمر البناء ونوع المواد المستعملة فيه واستعمالات المنطقة وفق التصميم الاساسي للمدينة وعدم وجود معاملة استملاكه عليه، ورأي الدائرة في حاجة الوقف إلى الملك من عدمه وقيمة الملك ارضا وبناء كلا على حده.
8- يؤلف مجلس الاوقاف الاعلى لجان تقدير خاصة في المديريات والملاحظيات لغرض تقدير قيمة العرصات المطلوب استبدالها وتقدير حاجة الوقف إليها من عدمها وعلى اللجان إجراء الكشف وتقدير قيمة الأرض والبناء كلا على حده مسترشدة بالبيانات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات وبالأسس التي تتبعها المحاكم في تقدير الأملاك في دعاوى الاستملاك.
9- بعد ان تتحق دوائر الأوقاف من صحة المعلومات والوثائق المقدمة من طالب الاستبدال ترفع الطلب إلى ديوان الأوقاف ضمن أضبارة خاصة بكل عرصة تحتوي على ما يلي: –
آ -عريضة المستبدل والوثائق المرفقة بها.
ب -راي الدائرة في هذه الوثائق وبالاخص الوثائق المقدمة وفقا للمادة الرابعة من هذه التعليمات.
ج -التقرير الذي تعده الدائرة وفقا للمادة السابعة من هذه التعليمات.
د -تقرير لجنة التقدير الخاصة المؤلفة وفقا للمادة الثامنة من هذه التعليمات.
ه -تأييد مدير أوملاحظ الدائرة: لصحة كافة المعلومات المذكور.
10- يؤلف بأمر من مجلس الأوقاف الأعلى لجنة مركزية في الديوان تتولى تدقيق طلبات الاستبدال ومرفقاتها الواردة من الدوائر الوقفية وتتأكد من انطباق شروط القرار على طالب الاستبدال وتقدم تقريرا بذلك إلى مجلس الأوقاف الأعلى يحتوى على رأي اللجنة والتوصية باستبدال العرصة أواستثنائها من الاستبدال.
11- يقرر مجلس الأوقاف الأعلى على ضوء التقارير والوثائق والمعلومات المرفوعة إليه الموافق على استبدال العرصة أواستثناءها من الاستبدال وفق للصلاحية المقررة له في الفقرة الثانية من مادة 1 من القرار.
12- آ -يؤلف ديوان الأوقاف اللجان المبحوث عنها في مادة 2 من القرار بعد تسمية رؤساء واعضاء اللجان من قبل الجهات المختصة الواردة في المادة المذكورة.
ب -يحيل الديوان طلبات الاستبدال التي تقترن بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى إلى اللجان المذكورة في هذه المادة مع الوثائق المقدمة من طالب الاستبدال لتتولى ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القرار.
13- آ -تطلب اللجنة بكتب سرية من السلطات المالية تزويدها بتقديرات ضريبة العرصات وضريبة العقار في المنطقة.
ب – تستعين اللجنة بخبير أوأكثر لإجراء التقدير على أن يكون من بينهم مدير التسجيل العقاري للمنطقة ومدير ضريبة العقار.
ج -تسترشد اللجنة عند إجراء التقدير باحكام مادة 9 من قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 – المعدل.
د -تقوم اللجنة بتبليغ طالب الاستبدال وديوان الأوقاف بموعد اجتماع اللجنة وفقا لطرق التبليغ المقررة في قانون المرافعات المدنية.
هـ -يناقش ممثل الأوقاف اللجنة على ضوء المعلومات التي يزودها به ديوان الأوقاف ويبين وجهة نظره حول قيمة الملك قبل البدء بإجراء التقدير ويناقش التقدير بعد الانتهاء منه ويبين اعتراضاته على التقدير. وعلى اللجنة تدوين اعتراضات واقوال الطرفين في حضر الكشف.
المحتوى 1
14 – آ -بعد تقدير قيمة البناء قائما، يقسم بدل التقدير على عدد سني الايجار المثبت في عقد الإجارة الطويلة ويضرب ناتج القسمة بعدد السنوات التي انقضت من الاجارة ابتداء من يوم بدء عقد أول مستأجر من الأوقاف إلى التاريخ الذي يسجل فيه طلب آخر مستأجر بالاستبدال في سجل واردة دوائر الأوقاف المختصة ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذا الغرض.
ب -يضاف المبلغ المتحصل من هذه العملية إلى القيمة الحقيقية المقدرة للارض خالية من الشواغل والحقوق ويكون مجموع البدلين هوبدل الاستبدال الواجب تسديده من قبل المستأجر إلى دائرة الوقف.
15 – آ -تفضل اللجنة في الاستبدال على وجه الاستعجال بحضور طالب الاستبدال وممثل الوقف أوبغيابهم أوغياب احدهما بحسب الأحوال وتفهم القرار في نفس اليوم وتبلغ كلا من المستبدل ورئاسة ديوان الاوقاف بصورة منه وفق القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية.
ب -يكون القرار قابلا للاعتراض عليه من قبل الطرفين خلال خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ لدى الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف أومن يخوله ولطالب الاستبدال أن يقدم اعتراضه مباشرة أوعن طريق دوائر الأوقاف ويعتبر تسجيل اعتراضه في سجل واردة تلك الدوائر تاريخا للاعتراض.
16 -آ -بعد اكتساب قرار اللجنة القطعية يتولى ديوان الأوقاف توجيه الدعوة لطالب الاستبدال لانجاز معاملة الاستبدال ودفع البدل وفق طرق التبليغ المقررة في قانون المرافعات المدنية، وعلى دوائر الاوقاف أن تمسك سجلا خاصا لهذه التبليغات.
ب -يزود ديوان الأوقاف دائرة التسجيل العقاري المختصة بنسخة من القرار بعد اكتسابه الدرجة القطعية مع قائمة بتفاصيل الاقساط أن كان بدل الاستبدال مقسطا. ويتخذ القرار المذكور اساسا لتسجيل معاملة الاستبدال والرهن.
17 – آ -يتحمل ديوان الاوقاف رسوم افراز وتوحيد العقار المستبدل (العرصة )ورسوم تسجيله باسم الوقف ويتحمل المستبدل رسوم ومصاريف تغيير الجنس وجميع المعاملات التي تجريها دوائر التسجيل العقاري لغرض تسجيل الأرض والبناء باسمه.
ب -إذا كان العقار المطلوب استبداله غير مسجل باسم الاوقاف اصلا وكان عقد الاجارة الطويلة قد ورد على جزء معين من الأرض وجب على المستبدل إجراء معاملة التسجيل والأفراز في دائرة التسجيل العقاري تمهيدا لإجراء معاملة الاستبدال، وتكون رسوم التسجيل والافراز في هذه الحالة على جهة الوقف.
18 – آ -يجوز للديوان الموافقة على استيفاء بدل الاستبدال باقساط سنوية لا تزيد على عشر سنوات، على أن يتم تسديد القسط في بداية كل سنة. وتستوفى الأوقاف في هذه الحالة زيادة مقدارها 6% من مجموع قيمة الاقساط الباقية علاوة على قيمة كل قسط.
ب -في حالة تقسيط بدل الاستبدال يرتب حق امتياز على العقار ببقية البدل حسب القواعد المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري باقرار ممثل الوقف والمستبدل، وتسجل معاملة الاستبدال وحق الامتياز بوقت واحد.
ج -لا يجوز الموافقة على التقسيط إذا كان الملك المستبدل محجوزا أومثقلا بحق الرهن لأية جهة.
19 – آ -على دوائر الأوقاف فتح اضبارة خاصة لكل عرصة يطلب استبدالها تحتوي على نسخ من المعلومات والوثائق التي تقدمها للديوان وعلى قرارات مجلس الأوقاف الأعلى واللجان والاعتراضات التي ترد على قراراتها ونتيجة الاعتراض.
ب -على دوائر الأوقاف مسك سجلات خاصة تقيد فيها تفاصيل بدلات الاستبدال المتحصلة بموجب هذا القرار على أن ترسل هذه البدلات إلى الديوان تباعا.
20 -على ديوان الاوقاف فتح سجلات خاصة تقيد فيها تفاصيل بدلات الاستبدال التي تردها من دوائر الأوقاف وفتح حساب خاص في البنك المركزي بإيداع تلك المبالغ فيه كامانات ثابتة لا يجوز التصرف فيها إلا للاغراض الواردة في مادة 10 من القرار.
21 -يستقطع ديوان الأوقاف أجور ممثلة في اللجنة بموجب تعليمات وزارة المالية من تأمينات المستبدل أن وجدت وإلا فتستحصل منه طبقا للطرق الأصولية ويستحق الممثل هذه الأجرة أن كان عمل اللجنة بعد أوقات الدوام الرسمي.
22 -تتبع احكام قانون إدارة الأوقاف في الاستبدال الذي يجري وفقا لاحكام مادة 12 من القرار.
23 -تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 2207 في 18 – 12 – 1972