عنوان التشريع: تعليمات بشأن صرف استحقاقات السجين رقم (5) لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل وتنفيذا لقرار المكتب الدائم لهذه المؤسسة المرقم 1388 في 30 – 9 – 1972 قررنا اصدار هذه التعليمات.
أولا – يوقف العمل بتعليمات مجلس إدارة هذه المؤسسة رقم 2 لسنة 1971 الصادرة استنادا لقانون رقم 112 لسنة وتعتبر ملغاة.
ثانيا -يقصد بالسجين لاغراض هذه العليمات: – الشخص المضمون الذي حكم عليه بالحبس لمدة سنتين فأكثر واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية.
ثالثا -تعتبر حالة السجين الواردة بالفقرة الثانية من هذه التعليمات حالة من حالات خروج الشخص المضمون نهائيا من نطاق قانوني العمل والضمان الاجتماعي المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة (78) المعدلة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي النافذ.
رابعا -تصرف استحقاقات السجين إليه حتى لوكانت رابتا تقاعديا إذا رغب في ذلك بناء على طلبه المؤيد من إدارة سجنه وعن طريق هذه الإدارة يصرف استحقاقه لقاء وصل موقع منه ومصدق من إدارة سجنه كما ويصرف الاستحقاق من قبل هذه المؤسسة مباشرة إلى من يعينه من عياله بطلب منه مصدق من إدارة سجنه.
خامسا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المدير العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 2205 في 9 – 12 – 1972