عنوان التشريع: تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم 184 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته الرابعة والعشرين بعد التسعمائة المنعقدة بتاريخ 11 – 11 – 1972 فقد تقرر ما يلي: –
تعديل الفقرة (1 – أ) من مادة 4 والثمانين من تعليمات التحويل الخارجي لتقرأ كالآتي: –
مادة 4 والثمانون
تنظم بكل معاملة من معاملات التصدير (استمارة التحويل رقم 6) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات وفق الترتيبات المقررة لتنظيم هذه الاستمارة وتستثنى من ذلك الاحوال التالية: –
آ -” تصدير التمور
1- إلى البلدان التالية – بلدان الخليج العربي (عدا ايران ) وبلدان البحر العربي والهند والباكستان بالسفن الشراعية لغرض الاكتيال بحدود مبلغ لا يتجاوز – /600 دينار (ستمائة دينار أوبحدود خمسة وعشرين طناً من التمور
2- …….
محافظ البنك المركزي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2199 في 18 – 11 – 1972