بيان رئاسة محكمة استئناف منطقة البصرة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان رئاسة محكمة استئناف منطقة البصرة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان رئاسة محكمة استئناف منطقة البصرة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104/لسنة 960 واشارة للفقرة الثانية من بيان وزارة العدل – الذاتية – المرقم ذ/58/17 والمؤرخ في 24/11/1960 قررنا ما يلي : –
1 – يكون حكام البداءة غير المحدودة في محكمتي بداءة العمارة والناصرية مسؤولين عن تنفيذ ذلك فيما يتعلق بموظفي ومستخدمي مركز محاكمهم ودوائر العدل فيها .
2 – يكون حكام محاكم البداءة المحدودة الموجودة خارج مركز هذه الرئاسة مسؤولين عن تنفيذ ذلك فيما يتعلق بموظفي ومستخدمي محاكمهم .
ادريس ابو طبيخ
رئيس محكمة استئناف منطقة البصرة
نشر في الوقائع العراقية عدد 524 في 14 – 5 – 1960